responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 382
الطرف سواء فرض التعبّد بعدم العلم الإجماليّ أو لا، أيّ أنّه لو فرض جريان الأصل في ذلك الطرف في نفسه، فلا محالة يقع التعارض و التساقط، و لا ينفعه التعبّد بعدم العلم، لأنّ العلم الإجماليّ علّة تامّة لتنجيز الجامع و لا يمكن دفع تنجيزه بالتعبّد بعدم العلم، و لو فرض عدم جريان الأصل فيه في نفسه لتنجيز الأمارة جرى الأصل في الطرف الخالي عن الأمارة بلا معارض و لا يضرّه العلم الإجماليّ، لأنّه لا يمنع عن جريان الأصل الواحد، و لذا لا يختصّ الانحلال بالأمارة بمبنى جعل العلم و الطريقيّة في الأمارة، فتحصّل: أنّ ضمّ التعبّد بعدم العلم الإجماليّ إلى تنجيز الأمارة لأحد الطرفين ضم للحجر إلى جنب الإنسان، إذ لو لم يثبت هذا التنجيز لم ينفعنا التعبّد بعدم العلم، و لو ثبت هذا التنجيز كفى ذلك في صحّة جريان الأصل الآخر بلا حاجة إلى التعبّد بعدم العلم.
و ثانيا: لو سلّمنا أنّ العلم الإجماليّ بنفسه يقتضي سقوط الأصل حتى لو اختصّ بطرف واحد، و تكلّمنا على مباني التعبّد بطريقيّة الأمارة قلنا: إنّ التعبّد بشي‌ء لا يسري إلى لوازم ذلك الشي‌ء، إذ بالإمكان كون ملاك التعبّد مختصّا بذلك الشي‌ء و غير ثابت في لوازمه، و في المقام يكون إسقاط التنجيز في الطرف الخالي عن الأمارة مبنيّا على إسراء التعبّد من الشي‌ء إلى بعض لوازمه، و ذلك لوجهين:
الأوّل: أنّ انتفاء الشكّ في أحد الأطراف ليس بنفسه انحلالا للعلم الإجماليّ، و إنّما هو ملزوم لانحلاله، لأنّ العلم

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست