الضمان دستورات إلزاميّة، و ليس الموقف دائما تجاه أموال الناس موقفا غير إلزاميّ، و لكنّ الأخبار الواصلة لنا في ذلك الباب ليست بمقدار يكوّن العلم الإجماليّ بعدد يساوي عدد المعلوم بالإجمال فيه، فإنّ كثرة الاحتمالات و قلّتها تؤثّر في مقدار المعلوم بالإجمال القائم على أساس حساب الاحتمالات، و في مثل هذا لا وجه للانحلال الحقيقيّ و لا للانحلال الحكميّ بالمعلوم بالعلم الثاني، إذ هو أقلّ من المعلوم بالعلم الأوّل [1]. انحلال العلم بالأمارات: الجواب الثاني: دعوى انحلال العلم الإجماليّ بنفس الأمارات المعتبرة الإلزاميّة الواردة في بعض الأطراف، و هي لا
[1] و هذا يعني: أنّ ما رأوه بالنظرة المجموعيّة إلى الفقه من كون المعلوم بالعلم الصغير مساويا للمعلوم بالعلم الكبير إنّما ينشأ من النّظر إلى العلم الكبير الناشئ من حكم العقل بضرورة اشتمال الشريعة على تكاليف إلزاميّة، أو الناشئ من تجمّع الاحتمالات المتواجدة في أطراف الشبهات في حدّ ذاته و بقطع النّظر عن تقوّيها بالأمارات. أمّا لو نظروا إلى العلم الكبير بكلّ ما له من مناشئ بما فيها نفس الأمارات الواردة في كثير من الأطراف، فحتى لو كان النّظر مجموعيّا، كان لازم ما ادّعاه أستاذنا الشهيد رحمه اللّه في المقام أنّ المعلوم بالعلم الكبير أكثر من المعلوم بالعلم الصغير، لأنّ المعلوم بالعلم الكبير في مثل باب الصلاة لا يمكن أن يكون أقلّ من المعلوم بالعلم الصغير فيه، فإذا ضمّ إلى المعلوم بالعلم الكبير في مثل باب الضمان الّذي فرض أكثر من المعلوم بالعلم الصغير فيه كان مجموع ما في العلم الكبير أكثر من مجموع ما في العلم الصغير.