responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 379
بين فرد من مادّة الاجتماع و فردين من مادّتي الافتراق، و لم يتعلّق بأحد طرفيه علم تفصيليّ حتى ينحلّ هذا العلم انحلالا حقيقيّا.
و إن شئت تغضّ النّظر عن العلم الكبير و تقول: لدينا علم إجماليّ بوجود أحكام إلزاميّة في دائرة الأمارات غير المعتبرة كالشهرة مثلا، يمنعنا عن الرجوع إلى البراءة في تلك الدائرة، و لا ينحلّ هذا العلم الإجماليّ بالعلم الإجماليّ في دائرة الأمارات المعتبرة، فإنّهما في عرض واحد، و كذلك الحال بالنسبة للانحلال الحكميّ، فإنّ كلاّ من هذين العلمين العرضيين منجّز و لا يمكن رفع اليد عن تنجيز أحدهما بالخصوص دون الآخر، فإنّه ترجيح بلا مرجّح، أو قل: إنّا علمنا بالجامع بين فرد و فردين آخرين و لم يتحقّق منجّز لخصوص أحد طرفي هذا العلم كي ينحلّ انحلالا حكميّا.
الكلام الثاني: أنّهم (قدّس اللّه أرواحهم) نظروا في مقام دعوى الانحلال إلى الفقه بنظرة مجموعيّة، فرأوا وجود علم إجماليّ بوجود ألف تكليف مثلا في دائرة الشبهات مع وجود علم إجماليّ بوجود ذلك الم قدار في دائرة الأمارات المعتبرة، فقالوا: بأنّ الأوّل ينحلّ بالثاني. و لكنّ الصحيح: أن ينظر إلى الفقه بنظرة انحلاليّة، فإنّ لنا في كلّ باب من أبواب الفقه علما إجماليّا كبيرا مستقلاّ يوجد في بعضها علم إجماليّ صغير في دائرة خبر الثقة لا يقلّ المعلوم بالإجمال فيها عن المعلوم بالإجمال في العلم الكبير كما في باب الصلاة مثلا و لا يوجد في بعضها الآخر كباب الضمان مثلا، فإنّنا نقطع بأنّه قد صدرت من الشارع في باب

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست