responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 31

140 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ.

141 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الذَّبْحِ، فَقَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لَا تُكَتِّفْ وَ لَا تَقْلِبِ السِّكِّينَ لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقُ وَ الْإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً، فَإِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ فِي وَهْدَةٍ [3] مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْهُ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ، وَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِكَنَّ يَداً وَ لَا رِجْلًا، فَأَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ أَطْلِقِ الذَّنَبَ، وَ أَمَّا الْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَى إِبَاطِهِ وَ أَطْلِقْ رِجْلَيْهِ، وَ إِنْ أَفْلَتَكَ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ [4] عَلَيْكَ فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.

142 [5] وَ رُوِيَ: لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا.

143 [6] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا] [7] وَ قَدْ سَمَّى حِينَ ضَرَبَ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا.

144 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: سُحَيْمُ (ابْنُ أُثَيْلٍ) [9] نَافَرَ غَالِباً أَبَا الْفَرَزْدَقِ بِالْكُوفَةِ عَلَى أَنْ يَعْقِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً مِنْ إِبِلِهِ إِذَا وَرَدَتِ الْمَاءَ، [فَلَمَّا وَرَدَتِ الْمَاءَ] [10] قَامُوا إِلَيْهَا بِالسُّيُوفِ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ عَرَاقِيبَهَا [11]، فَخَرَجَ النَّاسُ يُرِيدُونَ اللَّحْمَ، فَجَاءَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَلَى بَغْلَةٍ وَ هُوَ يُنَادِي: أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِهَا فَإِنَّمَا أُهِلَّ بِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ.


[1] الوسائل 16: 255/ 3.

[2] الوسائل 16: 255/ 2.

[3] الوهد و الوهدة: المكان المنخفض كأنّه حفرة (اللسان: وهد).

[4] ندّ: نفر و ذهب على وجهه شاردا (المجمع:

ندد).

[5] الوسائل 16: 255/ 1.

[6] الوسائل 16: 256/ 3.

[7] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[8] الوسائل 16: 256/ 4.

[9] ليس في ج و رض.

[10] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[11] العرقوب: عصب موتّر خلف الكعبين (اللسان: عرقب).

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست