responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 107

20 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ.

9- يستحبّ لطع القصعة.

21 [2] كَانَ (عليه السلام) يَلْطَعُ [3] الْقَصْعَةَ، وَ يَقُولُ: مَنْ لَطَعَ قَصْعَةً فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا.

10- يستحبّ مصّ الأصابع.

22 [4] قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَمَصَّ أَصَابِعَهُ الَّتِي أَكَلَ بِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ.

23 [5] وَ كَانَ (عليه السلام) يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ إِذَا أَكَلَ، وَ كَانَ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ لَعِقَ أَصَابِعَهُ فِي فِيهِ فَمَصَّهَا.

24 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَأَلْعَقُ أَصَابِعِي حَتَّى أَرَى أَنَّ خَادِمِي يَقُولُ: مَا أَشْرَهَ مَوْلَايَ.

11- يستحبّ الأكل بثلاث أصابع أو بجميع الأصابع لا بإصبعين.

25 [7] كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، وَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَأْكُلُ هَكَذَا، لَيْسَ كَمَا يَفْعَلُ الْجَبَّارُونَ يَأْكُلُ أَحَدُهُمْ بِإِصْبَعَيْهِ.

26 [8] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَأْكُلُ هَرْثاً وَ الْهَرْثُ أَنْ يَأْكُلَ بِأَصَابِعِهِ جَمِيعاً.

[الاستلقاء على القفا و وضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل]

27 [9] 12- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا أَكَلْتَ فَاسْتَلْقِ عَلَى قَفَاكَ وَ ضَعْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَ كَانَ (عليه السلام) يَفْعَلُهُ.


[1] الوسائل 16: 495/ 1.

[2] الوسائل 16: 496/ 1.

[3] اللّطع: لطعك الشيء بلسانك، و هو الحس (اللسان: لطع).

[4] الوسائل 16: 496/ 2.

[5] الوسائل 16: 496/ 3 و 4.

[6] الوسائل 16: 496/ 5.

[7] الوسائل 16: 497/ 1.

[8] الوسائل 16: 497/ 2.

[9] الوسائل 16: 500/ 1 و 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست