405 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ، قَالَ: يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ.
406 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ [عَلَيْهِ] [3] بِنِعْمَةٍ أَوْ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ، فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ.
8- أدنى الحلّ أو ما قدر عليه منه
لمن نسي الإحرام في الميقات أو جهله و تعذّر عليه العود إليه.
407 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ (فَلَمْ يُحْرِمْ) [5] حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ، قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ يُحْرِمُ وَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ.
408 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا: مَا نَدْرِي عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ، فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ، فَتَرْجِعُ إِلَى الْوَقْتِ فَتُحْرِمُ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ، فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا الْحَجُّ فَتُحْرِمُ [7].
9- المكان الذي يذكر فيه لمن نسي الإحرام أو جهل
و لم يقدر على الخروج إلى الميقات [8].
409 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ، أَحْرَمَ مِنْ
[1] الوسائل 8: 237/ 2.
[2] الوسائل 8: 237/ 3.
[3] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[4] الوسائل 8: 238/ 2.
[5] ليس في ش.
[6] الوسائل 8: 238/ 4.
[7] رض: فتحرم منه.
[8] ش: عن الحرم.
[9] الوسائل 8: 238/ 1.