مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
نویسنده :
الشيخ حرّ العاملي
جلد :
5
صفحه :
609
الكتاب الثامن من كتب العبادات كتاب الحج
6
[الباب] الأوّل: في المقدّمات
7
الأولى: وجوبه و ما يناسبه
7
1- يجب الحجّ بشرائطه
7
2- يجب على الناس الحجّ في كلّ عام وجوبا كفائيّا.
8
3- يجب الحجّ مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوبا عينيّا.
9
4- لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ
10
5- يجب إجبار الوالي الناس على الحجّ، و زيارة النبيّ
(صلّى اللّه عليه و آله)
10
6- يجب الحجّ مع الاستطاعة على الفور و لا يجوز تركه و لا تسويفه.
11
7- من ترك الحجّ، أو سوّفه استخفافا أو جحودا كفر
11
8- يجب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض، أو كبر، أو عدوّ، أو غير ذلك.
12
9- من مات و أوصى بحجّة الإسلام أخرجت من الأصل و إن أوصى بمندوبة فمن الثلث
12
10- من مات بعد الاستطاعة و استقرار الحجّ، وجب أن يقضى عنه من أصل المال و إن لم يوص
13
11- يجب الحجّ بالنذر و العهد و اليمين و بالإفساد و بالشروع و بالوصيّة
13
12- تقضى المنذورة و الوصيّة من الثلث
13
الثانية: في شرائطه
13
الأوّل: يشترط في [وجوب الحجّ أمور]
13
1- الزاد.
13
2- الراحلة مع الحاجة إليها.
14
3- تخلية السرب
14
4- صحّة البدن
14
5- كلّ ما يتوقّف عليه و يحتاج إليه من الآلات و الأسباب و يجب شراؤها إن لم تحصل بدونه.
14
6- كفاية عياله حتّى يرجع.
14
7- الحرّيّة.
15
8- البلوغ
15
9- العقل
15
10- سعة الوقت
16
11- بقاء الاستطاعة حتّى يمضي وقت أداء المناسك
16
12- أمن المرأة على نفسها إمّا بمحرم، أو ثقات و لو أجانب.
16
الثاني: يجب الحجّ على من بذل له زاد و راحلة
17
الثالث: من استطاع المشي كلا أو بعضا و ركوب الباقي، وجب عليه الحجّ
17
الرابع: إذا حجّ الصبيّ، أو حجّ به لم يجزئه
18
الخامس: يستحبّ للمملوك الحجّ بإذن مولاه
18
السادس: من حجّ عن غيره لم تجزئ عن النائب
19
السابع [من حج جمالا أو أجيرا أو مجتازا أو تاجرا بمكة أجزأ عن حجة الإسلام]
20
الثامن: المسلم المخالف إذا استبصر، لم يجب عليه إعادة الحجّ
21
التاسع: من مات و عليه حجّة الإسلام و دين ، فهما من الأصل
22
العاشر: من مات بعد الإحرام، و دخول الحرم، فقد أجزأ عنه
22
الحادي عشر [حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الإسلام و من نذر فحج عن غيره هل يجزيه عن النذر]
23
الثاني عشر [حكم من مات و عليه حجة الإسلام و حجة أخرى منذورة و كذا من نذر ليحجن ولده]
23
خاتمة
24
الثالثة: في استحباب الحجّ و جملة من مستحبّاته
28
1- يستحبّ التطوّع بالحجّ و العمرة عينا مع عدم الوجوب
28
2- يستحبّ اختيار المشي في الحجّ و العمرة على الركوب، و الحفا على الانتعال إلّا ما استثني.
29
3- يستحبّ اختيار الركوب على المشي إذا كان يضعفه عن العبادة
30
4- يستحبّ الحجّ بالمؤمنين.
31
5- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على غيره من المندوبات
31
6- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته و بأضعافها
31
7- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على العتق.
32
[استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام]
32
9- يستحبّ تكرار الحجّ و العمرة عينا كلّ عام و إدمانهما.
33
10- يكره التأخّر عن الحجّ المندوب و الاستخارة فيه.
33
11- يستحبّ عود الموسر إلى الحجّ في كلّ خمس سنين
34
12- تستحبّ الاستدانة للحجّ إذا كان له وفاء.
34
تتمّة
34
الرابعة: في النيابة في الحجّ
37
الأوّل: في استحباب مباشرة الحجّ نائبا
37
الثاني: من أوصى بحجّة الإسلام، قضيت عنه من بلده
38
الثالث: في حكم الوصيّة بالحجّ
39
الرابع: في أحكام النائب
40
1- يشترط أن لا يكون عليه حجّ واجب.
40
2- يجوز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه
40
[جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه و جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة]
41
4- يجوز استنابة الرجل عن المرأة و بالعكس
41
5- يكره استنابة المرأة الصرورة.
42
[من أعطي مالا يحج به ففضل منه لم يجب رده و يجوز له الإنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج]
42
[من من أعطي إليه مالا ليحج من بلد فحج من آخر أجزأه]
43
[من أعطي مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه إلا أن يكون الإفراد متعينا أو مخيرا بينه و بين القران]
43
[من أودع مالا فمات صاحبه و عليه حجة الإسلام و خاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه و يرد الباقي على الورثة]
43
[إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه و إذا أفسد الحج أجزأ عن الميت و لزم النائب من ماله]
43
[استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن و الدعاء له]
44
[حكم النائب إذا مات قبل الحج عن غيره و لم يخلف شيئا أو أنفق الحجة و افتقر]
45
الخامس: في جواز النيابة في الطواف عن الغائب عن مكّة
45
السادس: في عدم جواز أخذ النائب حجّتين في عام واحد
46
السابع: في عدم جواز الحجّ عن الناصب
47
الثامن: فيمن اعطي ما يحجّ به فحجّ عن نفسه [أو طاف عن نفسه] أو غيره
47
التاسع: في استحباب التطوّع بالحجّ و العمرة
48
العاشر: في استحباب التطوّع للحاجّ بطواف و ركعتين و زيارة عن المؤمنين
50
الحادي عشر: في استحباب استنابة الحيّ في الحجّ المندوب
50
الثاني عشر: في الأحكام
51
الخامسة: في كيفيّة الحجّ و العمرة و جملة من أحكامهما
52
السادسة: أقسام الحجّ
56
1- أقسامه ثلاثة.
56
2- يجب التمتّع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
57
3- يستحبّ اختيار التمتّع على القرآن و الإفراد في المندوب
57
4- يستحبّ العدول عن حجّ الإفراد إلى عمرة التمتّع
58
5- يجب القران أو الإفراد على أهل مكّة و من كان بينه و بينها دون ثمانية و أربعين ميلا
59
6- يجوز التمتّع للمكّي إذا خرج ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت.
60
7- يجوز حجّ التمتّع للمجاور (و يجب في الواجب)
61
[حكم من أقام في مكة سنتين ثم استطاع متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد]
61
9- يشترط كون إحرام عمرة التمتّع في أشهر الحجّ
62
10- لا يجوز الإحرام بالحجّ مطلقا إلّا في أشهر الحجّ
63
11- يستحبّ لمن ساق الهدي الإشعار و التقليد
63
12- في الأحكام
65
1- يجوز تقديم طواف حجّ التمتّع و سعيه على الوقوف للمضطرّ لا للمختار
65
2- يجوز تقديم المفرد و القارن طواف الحجّ و سعيه على الموقفين.
66
3- لا يقدّم طواف النساء على الوقوف لغير ضرورة.
66
4- من اعتمر في أشهر الحجّ، ثمّ أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة
66
5- يجوز طواف القارن و المفرد تطوّعا بعد الإحرام قبل الوقوف.
67
6- ينبغي عقد الإحرام بالتلبية بعد كلّ طواف
67
7- يستحبّ حجّ الصبيان و الحجّ بهم.
67
8- لا يجوز القران في النيّة بين الحجّ و العمرة
68
9- يشترط في جواز عدول المفرد إلى التمتّع عدم التلبية بعد الطواف و السعي قبل التقصير
69
10- يستحبّ كون إحرام الحجّ يوم التروية
69
11- يجب عدول المتمتّع الى الإفراد مع الضرورة خاصّة
70
12- يجب الإتيان بعمرة التمتّع و حجّه في عام واحد
70
[المقدمة] السابعة: المواقيت
72
1- ذو الحليفة و هو مسجد الشجرة.
72
2- الجحفة
73
3- يلملم
73
4- قرن المنازل
73
5- العقيق
73
6- المكان الذي يصل إليه في آخر رجب من يريد عمرة رجب.
74
7- المكان الذي نذر الإحرام منه قبل الميقات.
74
8- أدنى الحلّ أو ما قدر عليه منه
75
9- المكان الذي يذكر فيه لمن نسي الإحرام أو جهل
75
10- من كان منزله دون الميقات إلى مكّة فميقاته منزله
76
11- يجرّد الصبيان من فخّ.
76
12- ميقات حجّ التمتع مكّة
76
تتمّة: أحكام المواقيت
77
[المقدمة] الثامنة: أحكام السفر إلى الحجّ و غيره
80
الأوّل: في عدم جواز السفر في غير الطاعات و المباحات
80
الثاني: في استحباب السفر في المهمّ من المباحات و المندوبات و وجوبه في الواجبات
81
الثالث: فيما ينبغي اختياره أو اجتنابه للسفر و الحوائج من أيّام الأسبوع
82
الرابع: فيما يستحبّ اختياره أو اجتنابه للسفر من أوقات اليوم و الليلة
85
الخامس: فيما يستحبّ اختياره و اجتنابه للسفر و الحوائج من أيّام الشهر
87
السادس: في استحباب ترك التطيّر و الخروج يوم الأربعاء و نحوه
91
السابع: في مكروهات السفر و هي كثيرة
92
1- الخروج، و القمر في العقرب.
92
[كراهة السقوط عن الدابة من غير تعلق بشيء]
92
3- كون أمير الحاجّ مكّيّا، و وقوفه بعد الإفاضة من عرفات قبل الوصول إلى المشعر.
93
4- الوحدة، و ترك الرفقة
93
5- حمل الزاد الطيّب في زيارة الحسين
(عليه السلام)
94
6- النزول على ظهر الطريق و في بطون الأودية و الاختلاف في النزول.
94
[كراهة أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى يعلمهم]
95
8- الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات.
95
9- سبق الحاجّ و جعل المنزلين منزلا.
95
10- ركوب البحر في هيجانه و ركوبه للتجارة.
95
11- معونة الضيف على الارتحال.
96
[كراهة السرعة في المشي و مد اليدين عنده و التبختر فيه]
96
الثامن في مستحبّات السفر و هي كثيرة متفرّقة
96
1- الوصيّة، و الغسل، و الدعاء عند إرادته.
96
2- افتتاح السفر بالصدقة و خصوصا في الأوقات المكروهة، و عند الركوب، (و حمل العصا)
97
3- الصلاة و الدعاء عنده.
98
4- الذكر، و الدعاء، و التلاوة عند إرادة السفر و في أثنائه.
98
5- مرافقة من يتزيّن به، و من يعرف حقّه، و من يكون نظيره في الإنفاق و نحوه.
101
[استحباب الاستعانة على السفر بالحداء و الشعر دون الغناء و ما فيه خنا]
102
7- اتّخاذ السفرة في غير سفر زيارة الحسين
(عليه السلام)
، و حمل أطيب الزاد في طريق الحجّ و العمرة.
103
8- حمل ما يحتاج إليه من الآلات و نحوها.
104
9- معونة المسافر و خدمته.
104
10- ملازمة خصال الفتوّة و المروّة.
105
[استحباب النسل في المشي]
106
[جملة مما يستحب للمسافر استعماله من الآداب]
106
التاسع: في تحريم العمل بعلم النجوم و تعلّمه، إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر
108
العاشر: في استحباب تشييع المسافر و توديعه و الدعاء له
109
الحادي عشر: في استحباب السلام على الحاجّ و المعتمر إذا قدم و آداب ذلك
110
الثاني عشر: في الأحكام
111
1- ينبغي جمع الرفقاء نفقتهم و إخراجها.
111
[استحباب كثرة الإنفاق في الحج و عدم تحريم الإسراف في نفقة الحج و العمرة]
111
[عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض و رفاقها حتى تطهر و تقضي مناسكها]
111
4- يجوز دفاع اللصّ و نحوه
112
[استحباب أن يخلف الحاج و المعتمر بخير في الأهل و المال]
112
[استحباب الاستعاذة و الدعاء بالمأثور عند خوف السبع]
112
[يستحب لمن أراد سفرا أن يعلم إخوانه]
113
[استحباب التعمم و التحنك عند الخروج إلى السفر]
113
[استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا]
113
[استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصا من عرفات إلى منى]
114
[حكم قول الراكب للماشي الطريق]
114
[حكم هدية الحج]
114
[المقدمة] التاسعة: أحكام الدوابّ
114
الأوّل: في استحباب اقتنائها لنصرة الحقّ، و قضاء الحوائج و خصوصا الخيل
114
الثاني: فيما ينبغي اختياره و اقتناؤه من الدوابّ
116
الثالث: في آلات الركوب
121
الرابع: في حقوق الدابّة، و ما يناسبها
122
الخامس: في تأديب الدوابّ، و المسابقة
123
السادس: في التعاقب، و الترادف، و المشي مع الراكب
124
السابع: في نبذة من أحكام الإبل و غيرها
125
الثامن: في اتّخاذ الطير
126
التاسع: في تناكح الدوابّ و إخصائها، و التحريش بينها
130
العاشر: في اتّخاذ الكلاب و أحكامها (و قد تقدّم بعضها)
130
الحادي عشر: في قتل الدوابّ
131
الثاني عشر: في الأحكام
132
[المقدمة] العاشرة: أحكام العشرة في السفر و الحضر
135
الأوّل: في استحباب حسن العشرة
135
الثاني: فيمن ينبغي معاشرته و مشاورته و من لا ينبغي
139
الثالث: في السلام
144
1- يستحبّ الابتداء بالسلام، و إفشاؤه و تقديمه على الكلام و اختياره على الردّ، و يجب الردّ.
144
2- يستحبّ التسليم على الصبيان
145
3- لا يجوز السلام على الفقير بخلاف السلام على الغنيّ، و يجوز زيادة إكرام الغنيّ.
145
4- ينبغي الجهر بالسلام و بالردّ بحيث يسمع المخاطب.
145
5- كيفيّة السلام و الردّ و صيغهما.
145
6- يستحبّ إعادة السلام ثلاثا مع عدم الإذن و الردّ، و يجزي المخاطب أن يردّ مرّة.
147
[عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة و إلى الجمعة و في الحمام لمن لا إزار له]
147
8- إذا سلّم واحد من الجماعة، أجزأ عنهم، و إذا ردّ واحد من الجماعة، أجزأ عنهم.
148
9- في السلام على الكافر و الفاسق.
148
[عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن و لا إشعار و لا تسليم و استحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد]
149
11- يستحبّ التسليم عند المفارقة.
150
12- تجوز مكاتبة الكافر و التسليم فيها مع الحاجة.
150
تتمّة: يستحبّ التسليم على النبيّ و الأئمّة
(عليهم السلام)
من قرب
150
الرابع: فيمن ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم
151
الخامس: في العطاس
151
1- يستحبّ تسميت المسلم العاطس و إن بعد.
151
2- يستحبّ ردّ جواب التسميت
152
3- كيفيّة التسميت و الردّ .
152
4- ينبغي للصبيّ تسميت المرأة إذا عطست
152
5- يستحبّ العطاس، فلا ينبغي مدافعته.
153
6- تكره العطسة القبيحة و ما زاد على الثلاث.
153
7- يستحبّ تكرار تسميت العاطس عند توالي العطاس ثلاثا من غير زيادة.
153
8- يستحبّ التحميد لمن عطس، أو سمع
153
9- يستحبّ الصلاة على محمّد و آله لمن عطس أو سمعه.
154
10- لا تكره الصلاة على محمّد و آله عند العطاس، و لا عند الذبح، و لا عند الجماع، بل يستحبّ
155
11- يجوز تسميت النصرانيّ إذا عطس.
155
12- يجوز الاستشهاد على صدق الحديث باقترانه بالعطاس.
155
السادس: في إكرام المؤمن
155
1- يستحبّ إجلال ذي الشيبة المؤمن.
155
2- يستحبّ إكرام الشريف.
156
3- يستحبّ إكرام الكريم.
156
4- ينبغي ترك تفتيش الناس، و ترك مطالبته بالإنصاف.
156
5- يكره إباء الكرامة كالوسادة، و الطيب، و المجلس.
156
6- يستحبّ مشي صاحب البيت مع الداخل إذا دخل و إذا خرج لما يأتي.
157
7- من ائتمن على حديث لم يجز له أن يحدّث به إلّا بإذنه، إلّا ثقة، أو ذكرا له بخير أو شهادة.
157
8- إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان منها دون الثالث.
157
9- يكره اعتراض المسلم في حديثه.
158
10- يستحبّ التبسّم في وجه المؤمن.
158
[آداب استقبال القادم و تشييعه]
158
[استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن و موضع التقبيل]
159
السابع: في الجلوس
160
[ما يستحب من كيفية الجلوس و ما يكره منها]
160
2- يستحبّ أن يجلس الإنسان دون مجلسه تواضعا.
160
[استحباب جلوس الإنسان في أدنى مجلس إليه إذا دخل]
160
[استحباب الجلوس على الأرض و آداب أخرى]
161
5- يستحبّ استقبال القبلة في كلّ مجلس.
161
6- يكره استقبال الشمس عند الجلوس.
161
7- يستحبّ الجلوس في بيت الغير حيث يأمر.
161
[جواز الاحتباء و لو في ثوب واحد يستر العورة]
161
9- يستحبّ الجلوس في المسجد
162
10- لا تجوز مجالسة أهل البدع و أهل المعاصي اختيارا
162
11- يستحبّ مجالسة العلماء و الصلحاء.
162
[كفارة المجالس]
162
الثامن: في المزاح و الضحك و المجاورة
162
1- يستحبّ المزاح و الضحك من غير إكثار و لا فحش.
162
2- تكره القهقهة و يستحبّ التبسّم.
163
3- يكره الضحك من غير عجب.
163
4- تكره كثرة المزاح و الضحك لما مرّ.
164
5- يستحبّ الصبر على أذى الجار و غيره.
164
6- يجب كفّ الأذى عن الجار.
165
7- يستحبّ حسن الجوار
165
8- يستحبّ إطعام الجيران
165
9- يجب إطعام الجيران مع الضرورة.
165
10- تكره مجاورة جار السوء.
165
11- ينبغي رعاية حقّ الجار إلى أربعين دارا من كلّ جانب.
166
[كراهة مجاورة جار السوء]
166
التاسع: في التكاتب
166
1- يستحبّ التكاتب في السفر.
166
2- يجب ردّ جواب الكتاب.
166
3- يستحبّ الابتداء في الكتابة بالبسملة.
166
[استحباب كزن كتابة البسملة من أجود الكتابة و لا يمد الباء حتى يرفع السين]
167
[يستحب أن يكتب في العنوان على ظهر الكتاب لفلان و في داخله لفلان و كراهة العكس]
167
6- يستحبّ أن يبدأ في الكتاب باسم من يرسل إليه إن كان مؤمنا.
167
7- يستحبّ استثناء مشيّة اللّه في الكتاب في كلّ موضع يناسب.
167
8- يستحبّ تتريب الكتاب .
168
[عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله و جواز غسلها و تخريقها و محوها]
168
[كراهة محو الكتابة بالبزاق و جواز محوها بطاهر لا بنجس و لا بالقدم]
168
11- يجوز مكاتبة الذمّيّ عند الحاجة
168
العاشر: في آداب العشرة و هي كثيرة متفرّقة
169
[استحباب تشييع الصاحب و لو ذميا و المشي معه هنيئة عند المفارقة]
169
[استحباب التحميد على الإسلام و العافية عند رؤية الكافر]
169
[يستحب للإنسان أن يقسّم لحظاته بين أصحابه بالسويّة و لا يمد رجله بينهم و يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده]
169
[استحباب سؤال الصاحب و الجليس عن اسمه و كنيته و نسبه و حاله و كراهة تركه]
170
[كراهة الاسترسال و المبالغة في الثقة]
170
6- يستحبّ حسن الخلق مع الناس و مداراتهم
170
7- يستحبّ طلاقة الوجه و حسن البشر.
171
8- يستحبّ الاستحياء في غير السؤال عن أحكام الدين.
171
9- يستحبّ العفو.
172
10- يستحبّ كظم الغيظ.
172
11- ينبغي أداء حقوق المؤمنين و العلماء.
173
12- تستحبّ المصافحة، و المعانقة عند الملاقاة.
174
الحادي عشر: في الكلام و ما يناسبه
175
1- في الصدق.
175
2- في الصّمت و حفظ اللسان إلّا من خير.
175
3- في كراهة الكلام بغير ذكر اللّه.
176
4- في الكذب.
177
5- في الغيبة.
179
6- في البهتان.
179
7- في أحكام الغيبة.
179
8- في الرواية على المؤمن و إذاعة سرّه.
180
9- في السبّ و اللعن.
181
10- في أذى المؤمن.
181
11- في النميمة.
181
12- في المحاكاة.
182
الثاني عشر: في الأحكام
182
1- يستحبّ التراحم، و التعاطف، و التزاور، و الألفة
182
2- ينبغي قبول العذر.
182
[حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف و الترجل لهم]
183
4- لا يجوز حجب المؤمن.
183
[كراهة المراء و الخصومة]
183
[تحريم المكر و الخيانة و الخديعة]
183
7- لا يجوز كون الإنسان ذا وجهين و لسانين.
184
[تحريم هجر المؤمن بغير موجب و كراهته بعد الثلاث معه و استحباب المسابقة إلى الصلة]
184
9- يستحبّ النظر إلى جميع ذريّة النبيّ
(صلّى اللّه عليه و آله)
.
184
10- يستحبّ النظر إلى الوالدين، و العالم، و الكعبة، و المصحف.
185
11- لا ينبغي أن يقال للمؤمن: زعمت.
185
12- يحرم إيذاء المؤمن
185
الحادية عشرة: في مقدّمات الإحرام
187
الثانية عشرة: في مقدّمات الطواف و ما يناسبها
188
الأوّل: في آداب دخول الحرم
188
الثاني: في آداب دخول مكّة
189
الثالث: في آداب دخول المسجد الحرام
190
الرابع: في أحكام الكعبة
191
1- يجب بناؤها إن انهدمت.
191
2- ينبغي كسوة الكعبة
192
3- لا يجوز أن يؤخذ من تراب الكعبة، و المسجد و حصاهما، فمن أخذ من ذلك، شيئا، ردّه.
192
4- يكره رفع البناء فوق الكعبة.
193
5- لا يجوز دخول المشركين إليها.
193
6- يجب احترام الكعبة و تعظيمها
193
7- حكم مال الكعبة.
194
8- يستحبّ النظر إلى الكعبة.
196
9- يكره الاحتباء مقابل الكعبة.
196
10- يستحبّ دخول الكعبة خصوصا للصرورة.
197
11- لا يجب دخول الكعبة.
197
12- في آداب دخول الكعبة
198
الخامس: في وجوب احترام الحرم
200
السادس: في حكم من جنى في الحرم أو في غيره، ثمّ لجأ إليه
200
السابع: في المجاورة بمكّة
201
الثامن: في أحكام مكّة
202
1- يجب تعظيمها و احترامها
202
2- يحرم أذى أهل مكّة و مجاوريها
202
[كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى الحرم]
202
[كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى مكة و المدينة و لا بأس بإظهاره في بلده]
203
5- يكره أن يعلّق لدور مكّة أبواب.
203
6- يكره منع الحاجّ من دور مكّة
203
7- تكره إجارة بيوت مكّة.
203
8- يكره الخروج من حرم مكّة ضحى قبل صلاة الظهرين.
204
9- يتخيّر المسافر في مكّة بين القصر و التمام
204
10- يستحبّ اختيار الإتمام فيها و كثرة الصلاة بها
204
11- يستحبّ الإكثار من العبادة بمكّة.
204
12- يستحبّ إماطة الأذى عن طريق مكّة.
204
التاسع: في استحباب الشرب من ماء زمزم و استهدائه و إهدائه، و الدعاء عند شربه
205
العاشر: في أحكام الحرم
205
الحادي عشر: في اشتراط طواف الرجل بالختان، و عدم اشتراط طواف المرأة بالخفض
207
الثاني عشر: في حكم من أحدث في المسجد الحرام أو في الكعبة
207
الباب الثاني: في الإحرام
209
الأوّل: في وجوبه
210
الثاني: في توفير الشعر و أحكامه
210
الثالث: في التهيّؤ للإحرام
211
الرابع: في غسل الإحرام
212
1- يستحبّ غسل الإحرام
212
2- يجوز تقديم الغسل بالمدينة.
212
3- يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد ماء بذي الحليفة
213
4- يجزي غسل اليوم إلى آخره، و غسل الليل إلى آخره.
213
5- يجزي غسل اليوم لليلة و الليلة لليوم.
213
6- من اغتسل للإحرام ثمّ نام، استحبّ له إعادة الغسل و لم تجب.
214
7- من اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا، استحبّ له إعادة الغسل.
214
[من اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل]
214
[من اغتسل للإحرام ثم مسح برأسه بمنديل لم يلزمه إعادة الغسل]
214
10- من اغتسل للإحرام، ثمّ استعمل الطيب استحبّت له إعادة الغسل.
214
11- من لبس ثوبا يحرم على المحرم بعد غسل الإحرام قبل أن يحرم، استحبّ أن يعيد الغسل.
215
12- أكل ما يحرم على المحرم كذلك.
215
الخامس: في أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية، أو الإشعار، أو التقليد، فلا تحرم محرّمات الإحرام قبلها
215
السادس: في كيفيّة الإحرام
216
1- يجوز في كلّ وقت من ليل أو نهار
216
2- يستحبّ كونه عند الزوال.
216
3- يستحبّ الإتيان بالمقدّمات الاثنتي عشرة السابقة
216
4- يستحبّ الدعاء عنده بالمأثور.
216
5- تجب النيّة فيه و لا يجب النطق بها و لا يستحبّ
217
6- يستحبّ كون الإحرام عقيب فريضة أو نافلة.
217
[جواز التنفل للإحرام بعد العصر و في سائر الأوقات]
218
8- يجوز أن ينوي الإحرام كإحرام فلان
218
9- يجوز أن ينوي حجّ الإفراد إذا لم يجب عليه التمتّع، ثمّ يعدل عنه إلى عمرة التمتّع
218
10- يستحبّ اشتراط المحرم على ربّه
218
[المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجبا و إلا سقط]
219
12- يجوز التحلّل من غير اشتراط عند الإحصار و الصدّ
219
السابع: في ثوبي الإحرام
219
1- يكره الإحرام في السواد.
219
2- يجوز الإحرام في كلّ ثوب تجوز الصلاة فيه إلّا ما استثني
219
[استحباب كون ثوبي الإحرام من القطن الأبيض]
219
4- يجوز الإحرام في البرد الأخضر و غيره.
219
[عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض و جوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه]
220
6- يجوز الزيادة على ثوبين للمحرم.
220
7- يجوز تغيير ثياب الإحرام.
220
8- يجوز غسل ثياب الإحرام إذا أصابها شيء.
220
[كراهة بيع ثوبي الإحرام]
221
10- يجوز الإحرام في الخزّ للرجل و المرأة لما مرّ من جواز الصلاة فيه.
221
[جواز لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير الممزوج دون المحض و القفازين و أن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثني]
221
12- لا يجوز للرجل أن يلبس القميص في الإحرام، و لا ثوبا يزرّه و لا يدرعه
222
الثامن: في التلبية
222
1- يستحبّ رفع المحرم صوته بها حيث يحرم إن كان راجلا، و في أوّل البيداء إن كان راكبا، أو إذا استوت به الأرض مطلقا.
222
2- يجوز الجهر بالتلبية حيث يحرم.
223
3- يستحبّ تأخير الجهر بالتلبية حتّى يمشي قليلا
223
4- تجب التلبية عند الإحرام إلّا لمن أشعر، أو قلّد
223
5- تجب التلبيات الأربع.
223
6- يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجل.
224
7- لا يستحبّ للمرأة الجهر بالتلبية.
224
[يجزي الأخرس في القراءة و التشهد و سائر الأذكار و ما أشبهها أن يحرك لسانه و يعقد قلبه و يشير بإصبعه]
224
[كيفية التلبية الواجبة و المندوبة و جملة من أحكامها]
224
10- يستحبّ التلبية سبعين مرّة فصاعدا
225
11- تجوز التلبية جنبا و على غير طهر، و على كلّ حال
225
12- يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحجّ التمتّع، إذا أشرف على الأبطح، إن كان راكبا
225
التاسع: في قطع التلبية
226
1- المتمتّع يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة.
226
2- حدّ بيوت مكّة عقبة المدنيّين.
226
3- حدّ بيوت مكّة من أسفلها، بيوت ذي طوى.
226
4- يجوز قطع المتمتّع التلبية عند دخول الحرم، و الأوّل أفضل.
227
[المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة و استحباب كثرة ذكر الله]
227
[المتمتع يقطع التلبية إذا دخل بيوتها]
227
7- يقطع الحاجّ التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة.
227
[يقطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة و استحباب كثرة ذكر الله]
228
9- يقطع المعتمر عمرة مفردة التلبية إذا دخل الحرم، إذا أحرم من خارجه، لا من أدنى الحلّ.
228
[يقطع التلبية إن خرج من مكة للعمرة عند رؤية بيوت مكة و حيال العقبة عقبة المدنيين]
228
[المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد المسجد و قد اعتمر من التنعيم]
228
[المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد الكعبة و قد خرج من مكة يريد العمرة]
228
العاشر: في إحرام الحائض و النفساء
229
الحادي عشر: في عدم جواز دخول مكّة و لا الحرم بغير إحرام، إلّا ما استثني
230
الثاني عشر: في كيفيّة الإحرام بالحجّ
231
الباب الثالث: في تروك الإحرام
235
الأوّل: الصيد
235
1- يحرم صيد البرّ كلّه على المحرم، صيدا، و دلالة، و إشارة.
235
2- يحرم أكل المحرم من صيد البرّ حتّى القديد، و إن صاده محلّ
235
3- يجوز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه
236
4- صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحلّ، و المحرم في الحلّ و الحرم
236
5- يجوز أكل المحلّ في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ لا في الحرم.
236
6- يحرم على المحرم صيد البرّ و هو ما يبيض و يفرخ فيه
237
7- يحرم صيد المحرم، الجراد، و أكله، و قتله، إلّا أن لا يمكن التحرّز منه.
237
[لا يجوز للمحرم إيذاء الثعلب و نحوه]
238
[جواز استعمال المحرم جلود الصيد و الشرب منها]
238
10- ما ذبح المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ و المحرم، و كذا ما ذبح في الحرم.
238
11- يجب على المحرم كفّارة صيد الحرم
239
12- يجب على المحرم و المحلّ كفّارة صيد الحرم
239
الثاني: الاستمتاع
239
1- يجوز الجماع و نحوه قبل عقد الإحرام بالتلبية، أو الإشعار أو التقليد
239
2- يحرم على المحرم الوطء فيما دون الفرج
239
3- يحرم على المحرم تقبيل المرأة، و مسّها، و النظر إليها بشهوة لا بغيرها
239
[يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد على أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا فإن فعل كان التزويج باطلا و لا يحل للمحل أن يزوج محرما]
240
[من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها و لم تحل له أبدا و عليه المهر إن كان دخل و إن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال]
240
6- يجوز للمحرم شراء الجواري و بيعها.
241
7- يجوز للمحرم أن يطلّق.
241
8- لا يجوز للمحرم و لا المحلّ جماع أمته المحرمة بإذنه
241
9- يحرم على المحرم ملاعبة المرأة (حتّى ينزل) .
241
10- يحرم على المحرم الاستمناء.
241
11- لا يجوز للمحلّ وطء المحرمة، و لا يحلّ لها تمكينه
241
12- تجب الكفّارة بالاستمتاع
241
الثالث: الطيب و الادّهان
242
1- يحرم الطيب على المحرم و المحرمة شمّا و أكلا، و لا نظرا
242
2- يجوز استعمال المحرم الطيب للضرورة و عليه الكفّارة
243
3- يجوز شمّ المحرم الطيب من ريح العطّارين بين الصفا و المروة.
243
4- يجوز شمّ المحرم خلوق الكعبة و خلوق القبر.
243
5- يجوز غسل المحرم الطيب و مسحه بيده.
243
6- يجوز استعمال المحرم الحنّاء، و يكره للمحرمة.
243
[يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة و لا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة]
244
8- يجوز للمحرم شمّ الرياحين على كراهيّة .
244
[جواز أكل المحرم التفّاح، و الأترج، و النبق، و نحوه مما طاب ريحه و يمسك على أنفه]
244
[جواز غسل المحرم يده بالأشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه إذخر]
245
[كراهة نوم المحرم على فراش أصفر و كذا المرفقة]
245
[تحريم الأدهان على المحرم]
245
الرابع: الفسوق و الجدال لما يأتي، و يكره تلبية المنادي و إنشاد الشعر
246
الخامس: الاكتحال للمحرم و المحرمة بما فيه طيب، و بالكحل الأسود للزينة، و كذا النظر في المرآة للزينة
246
السادس: ما يتعلّق بالملابس و نحوها
247
1- يجوز للمحرم أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما نهي عنه، كثوب يدرعه، أو يزرّه كالقميص و نحوه.
247
2- يحرم لبس المحرم الثوب النجس، و يكره الوسخ.
248
3- يجوز لبس المحرم المعلم و الملحم على كراهيّة.
248
[جواز لبس المحرم و المحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر و غيره على كراهية]
249
5- لا يجوز للمحرم لبس القباء و القميص، و لا بأس بالقباء في الضرورة مقلوبا.
250
[جواز لبس المحرم الخاتم للسنة و تحريم لبسه للزينة]
251
7- يحرم على المحرمة النقاب، و البرقع، و تغطية الوجه
252
[تحريم لبس الخفين و الجوربين على المحرم إلا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم]
253
[عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك]
253
10- يحرم تغطية الرجل رأسه و أذنيه في الإحرام و لو بالارتماس.
254
[جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم و الضرورة خاصة و جوازه للرجل]
255
[كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم و جواز مسحه بالمنديل]
256
السابع: الحجامة و إخراج الدم لغير ضرورة
257
الثامن: أخذ الشعر و الظفر لما مرّ، و يجوز أن يحتكّ و يستاك و يتخلّل، و يدخل الحمّام، و لا يدلك جسده
257
التاسع: تظليل الرجل على نفسه سائرا لغير ضرورة، و يجوز للنساء و الصبيان، و للرجل نازلا
258
العاشر: قتل القمّل، و قتل الدوابّ كلّها إلّا ما استثني
261
الحادي عشر: قطع الحشيش و الشجر من الحرم محلّا كان أو محرما و كذا صيده، و كذا شجرة أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم، أو بالعكس
263
الثاني عشر: القتال، و يكره المصارعة، و يجوز تأديب العبد و قلع الضرس
264
خاتمة: في كفّارات الإحرام
265
الأوّل: في كفّارات الصيد
265
الأوّل: في كفّارة النعامة، و حمار الوحش، و الظبي، و بقرة الوحش، و في بدل كفّارتها
265
الثاني: في جوامع من أحكام الصيد
267
الثالث: في كفّارة الثعلب، و الأرنب، و اليربوع، و القنفذ، و الضبّ، و الزنبور، و العظاية
268
الرابع: في كفّارات الطير
268
الخامس: في وجوب الكفّارة على المحرم بالاصطياد، و الأكل و الإمساك، و الدلالة، و الإغلاق، و الإشارة عمدا و سهوا، عالما و جاهلا
273
السادس: في الاشتراك في الصيد، و قد تقدّم حكم الاشتراك في إضرام النار، إذا وقع فيها صيد
274
السابع: في كفّارات البيض
275
الثامن: في الجناية على الصيد، و ما يجب في أعضائه
277
التاسع: في كفّارة الجراد و كلّ ما يكون في البرّ و البحر
278
العاشر: في كفّارات صيد الحرم
279
الحادي عشر: في المحرم يضطرّ إلى أكل الصيد أو الميتة
281
الثاني عشر: في الأحكام
282
الثاني: في كفّارات الاستمتاع
285
الثالث: في كفّارة الجدال
292
الرابع: في كفّارة السباب، و الفسوق
293
الخامس: في كفّارة الطيب
293
السادس: في كفّارة تغطية الرأس
294
السابع: في كفّارة التظليل
294
الثامن: في كفّارة الأكل و اللبس
295
التاسع: في كفّارة تقليم الأظفار، و أخذ الشعر، و الضرس
295
العاشر: في كفّارة القمّلة
298
الحادي عشر: في كفّارة الاقتتال
298
الثاني عشر: في كفّارة شجر الحرم
298
الباب الرابع: في الإحصار و الصدّ
301
الباب: الخامس في الطواف
307
الأوّل: في وجوبه و استحبابه
307
1- يجب طواف الحجّ و العمرة
307
2- يجب طواف النساء على الرجل و المرأة و الخصيّ و غيرهم في الحجّ و في عمرة الإفراد
307
3- يجب صلاة ركعتين بعد كلّ من الطوافين
308
4- يستحبّ التطوّع بالطواف
308
[استحباب التطوع بالطواف و تكراره و اختياره على العتق المندوب]
308
[استحباب الطواف عند الزوال حاسرا حافيا يقارب بين خطاه و يغضّ بصره، و يتسلم الحجر في كلّ شوط من غير أن يؤذي أحدا، و لا يقطع ذكر اللّه]
308
7- يستحبّ طواف عشرة أسابيع كلّ يوم و ليلة.
309
[استحباب إحصاء الأسابيع]
309
10- يستحبّ للحاجّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين طوافا
309
[من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة و من أقام سنتين تخير و استحب له المساواة]
310
[استحباب اختيار الطواف قبل الحج على الطواف بعده]
310
الثاني: في واجبات الطواف
310
1- الختان للرجل قبله
310
2- النيّة
310
3- كونه سبعة أشواط
310
4- عدم البعد عن الكعبة بما يزيد عن بعد المقام عنها من جميع الجهات.
310
5- إدخال الحجر في الطواف بأن يمشي خارجه لا فيه، و كذا الشاذروان.
311
6- طهارة الثوب.
312
7- ستر العورة.
312
8- الطهارة من الجنابة و الحيض و النفاس و سائر الأحداث
312
9- جعل البيت على يساره
312
10- صلاة ركعتي الطواف الواجب
312
11- إيقاعها خلف المقام أو إلى جانبه
312
12- الابتداء بالحجر و الختم به
312
الثالث: في مستحبّات الطواف
313
1- يستحبّ حفظ متاع من ذهب ليطوف.
313
2- يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الحجر الأسود.
313
3- يستحبّ استلام الحجر و الأركان
313
أ- يستحبّ استلام الحجر في الطواف الواجب و الندب
313
ب- يستحبّ تقبيله
314
[جواز استلام الحجر باليد اليسرى]
314
د- يستحبّ استلام الركن الذي فيه الحجر.
314
هيستحبّ إلصاق البطن به.
314
و- لا يجب استلام الحجر و تقبيله
314
ز- يستحبّ الإيماء إلى الحجر عند الزحام
315
ح- يستحبّ لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا.
315
ط- لا يتأكّد استحباب استلام الحجر للنساء.
315
ي- يتأكّد استحباب استلام الركن اليماني، و الركن الذي فيه الحجر، و تقبيلهما، و وضع الخدّ عليهما، و التزامهما.
316
يا- يستحبّ استلام الأركان كلّها
316
[من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع فإن كان من المرفق فبشماله]
316
4- الدعاء عند الركن اليماني.
317
5- التزام المستجار في الشوط السابع داعيا، مقرّا بالذنوب، مستغفرا
317
6- الاقتصاد في المشي لا الرمل.
318
7- مسّ المحمول في الطواف الأرض بقدميه.
318
8- الدعاء و الذكر
319
9- القراءة بل هي أفضل من الذكر
319
10- تعجيل ركعتي الطواف
319
11- قراءة الجحد، و التوحيد فيهما
319
12- الدعاء بعد هما بالمأثور
319
الرابع: في الخلل الواقع في الطواف
319
الخامس: في القرآن و أحكامه
323
السادس: في قطع الطواف
324
السابع: في الطواف بالغير و الطواف عنه
326
1- المريض يطاف به مع عجزه و يصلّي هو، و يستحبّ أن يمسّ الأرض برجليه في الطواف
326
2- المغمى عليه يطاف به أو عنه
326
3- الصبيان يطاف بهم [و يرمى عنهم]
326
4- المرأة إذا ولدت يوم عرفة، لم يجب الطواف بولدها و لا عنه.
326
5- يجوز الطواف عن المريض الذي لا يمكن الطواف به كالمبطون
326
6- من حمل إنسانا فطاف به و سعى به، أجزأ عنهما مع النيّة.
327
7- لا يجوز الطواف عن الحاضر الذي ليست به علّة.
327
8- يستحبّ الطواف عن المؤمن الغائب عن مكّة، قرابة كان أو غيره
327
[استحباب الطواف عن الغائب عنها حيا و ميتا و صلاة الطواف عنهما حتى المعصومين]
328
[من نسي الطواف حتى أتى أهله و واقع لزمه أن يبعث هديا إلا أن يكون تجاوز النصف و يوكل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع]
328
12- من نسي ركعتي الطواف و لم يمكنه الرجوع، استناب فيهما
329
الثامن: في ترك الطواف و تقديمه و تأخيره
329
التاسع: في صلاة الطواف
332
العاشر: في طواف ذات الدم و صلاتها
336
الحادي عشر: في تعجيل السعي بعد الطواف و تأخيره
339
الثاني عشر: في الأحكام
340
1- يكره ما سوى الدعاء و الذكر و التلاوة من الكلام في الطواف، خصوصا للواجب .
340
2- بجوز الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك.
340
3- لا يجوز رجوع جمّال الحائض و رفاقها حتّى تطهر و تقضي مناسكها.
340
4- يجوز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير.
341
[جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلا كان أو امرأة و حكم اختلافهما]
341
6- يكره الطواف و عليه برطلة ، و يكره لبسها حول الكعبة.
341
7- يكره طواف المرأة متنقّبة.
341
8- يجوز الشرب في الطواف.
342
[حكم من نذر أن يطوف على أربع]
342
10- يجوز الطواف راكبا، و استلام الحجر بمحجن و تقبيله.
342
11- يجوز الطواف محمولا عند الضرورة
342
12- يجب طواف النساء في الحجّ، و في عمرة الإفراد لا عمرة التمتّع
342
الباب السادس: في السعي
345
1- وجوبه
345
2- مقدّماته.
345
3- يجب كون السعي سبعة أشواط، و الابتداء بالصفا، و تستحبّ الهرولة بين المنارتين للرجل
347
4- حكم من ترك السعي عمدا أو سهوا.
348
5- حكم الخلل في السعي.
348
6- يجوز السعي على غير طهارة، و يستحبّ الطهارة [له]
349
7- يجوز الركوب في السعي، و المشي أفضل، فإن حمله إنسان، أجزأ عنهما
350
[الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا و المروة و يستحب له الإسراع بالدابة موضع الهرولة]
351
9- إذا دخل وقت الصلاة، قطع السعي و صلّى، ثمّ أتمّه.
351
10- يجوز قطع السعي لحاجة ثمّ يتمّ.
351
11- يجوز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي.
352
12- يجوز السعي بل يجب، و إن كان على الصفا و المروة أصنام و نحوها للعموم.
352
الباب السابع: في التقصير
353
1- يجب التقصير على المتمتّع بعد سعي العمرة، و يحلّ به من جميع محرّمات الإحرام إلّا الحلق
353
2- يجزي التقصير بمطلق الآلة و بغير الآلة
353
3- يجزي إبانة مسمّى الشعر، و الظفر
353
4- يجب التقصير في عمرة التمتّع عينا، و لا يجوز الحلق
354
[من لم يكن على رأسه شعر كالحالق و الأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه]
354
6- يتخيّر الرجل في عمرة الإفراد بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و تختصّ المرأة بالتقصير
354
[من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه و لم يلزمه دم بل يستحب له]
355
[من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك القميص و نحوه و كذا أهل مكة]
355
9- يجوز إتيان النساء بعد التقصير من العمرة المتمتّع بها لا قبله
355
[كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب]
355
11- يجوز أن يولّي التقصير غيره، و ينبغي الابتداء بالناصية.
355
12- من قصّر قبل محلّ التقصير سهوا، فلا شيء عليه، و عمدا عليه الكفّارة
356
الباب الثامن: في إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة
357
الأوّل: في إحرام الحجّ
357
الثاني: في نزول منى
357
الثالث: في آداب وقوف عرفة
360
1- الدعاء بالمأثور عند التوجّه إليها.
360
2- ضرب الخباء بنمرة.
360
3- الغسل و الجمع بين الصلاتين
360
4- قطع التلبية عند الزوال.
360
5- الوقوف في ميسرة الجبل [بعرفة] .
361
6- سدّ الخلل بنفسه و عياله و راحلته و غير ذلك.
361
7- الوقوف على سكينة و وقار مكثرا من الذكر و الدعاء.
361
8- الصلاة المخصوصة يوم عرفة.
362
9- حسن الظنّ باللّه في المغفرة.
362
10- الكون على طهارة
362
11- الدعاء عند الغروب بالمأثور.
362
12- التجمّل و الزينة عشيّة عرفة [و يوم العيد] .
363
الرابع: في حدود عرفة، التي يجب الوقوف بها
363
الخامس: في جواز الوقوف راكبا
364
السادس: في عدم وجوب دعاء معيّن بعرفة و إنّ من نسيه أو اشتغل عنه، أجزأه الوقوف
365
السابع: في وجوب الوقوف بعرفة
365
الثامن: في كراهة سؤال الناس يوم عرفة و ردّ السائل بها، و سؤال الناس في الحرم
366
التاسع: في وقت الإفاضة من عرفات
367
العاشر: في كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب
367
الحادي عشر: في استحباب الاجتماع يوم عرفة في الأمصار للدعاء و عدم وجوبه، و قد مرّ دليله في الدعاء، و في صوم عرفة
367
الثاني عشر: فيما يعمل به في تعيين يوم عرفة، و يوم الأضحى.
368
الباب التاسع في الوقوف بالمشعر
369
الأوّل: في وجوبه
369
الثاني: في آداب الوقوف بالمشعر
369
الثالث: في حدود المشعر
373
الرابع: في وقت الإفاضة للمختار
374
الخامس: في وقت الإفاضة للمضطرّ
374
السادس: في التقاط حصى الجمار و صفتها
375
السابع: في حكم من فاته الوقوف بالمشعر
376
الثامن: في حكم من فاته وقوف عرفة و خاف فوت المشعر
376
التاسع: في حكم من فاته الوقوف بعرفة و بالمشعر قبل طلوع الشمس و وقف به بعده
377
العاشر: في حكم من أدرك الاضطراريّين
377
الحادي عشر: في حكم فوت الوقوف بالمشعر
378
الثاني عشر: في حكم من فاته الحجّ
378
الباب العاشر في أفعال منى يوم النحر، و هي ثلاثة: الرمي، و الذبح، و الحلق
381
أمّا الرمي
381
1- يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر مقدّما على الذبح و الحلق
381
2- تستحبّ الطهارة لرمي الجمار و لا يجب.
381
3- كيفيّة الرمي
382
4- لا يجوز رمي الجمرة بغير الحصى المأخوذة من الحرم التي لم يرم بها.
384
[من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه فإن أصاب غيرها ثم أصابها أجزأه]
384
6- يجوز رمي الجمار راكبا.
384
7- يستحبّ المشي إلى رمي الجمار و رميها ماشيا.
385
8- يستحبّ الرمي عند الزوال و يجوز من طلوع الشمس إلى غروبها و ليلا مع العذر.
385
[استحباب كون الرمي عند زوال الشمس و أخذ الحصى باليسرى و الرمي باليمنى]
386
[من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد و يستحب له الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة و ما ليومه عند الزوال]
386
11- لا يجب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر
386
[جواز الرمي عن المريض و المغمى عليه و الصبي]
386
فصل: و أمّا الذبح
387
الأوّل: من يجب عليه، و من يستحبّ له
387
الثاني: في مكان الذبح و زمانه
389
الثالث: في جنس الهدي و الأضحيّة و نوعهما
391
الرابع: في الأوصاف
394
الخامس: فيما لو عرض للهدي تلف أو عيب أو نحوهما
398
السادس: في أنّ الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد، و يجزئ في المندوب، كالأضحيّة عن خمسة و عن سبعة، و عن سبعين
402
السابع: في أحكام الذبح و النحر
404
1- يستحبّ نحر الإبل معقولة.
404
% 2- يستحبّ نحرها قائمة من قبل اليمين.
404
[استحباب نحر الإبل قائمة و يطعن في لبتها]
404
4- يستحبّ مباشرة الذبح بنفسه حتّى المرأة.
404
[استحباب جعل يد الصبي مع يد الذابح]
405
6- يجوز ذبح هدي الغير و أضحيّته بإذنه
405
7- يجب استقبال القبلة بالذبيحة
405
8- يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الذبح
405
9- لا يجوز أن يذبح الكتابيّ هدي المسلم، و لا أضحيّته
406
10- من نسي التسمية، لم تحرم ذبيحته
406
[الإبل مختصة بالنحر و ما سواها بالذبح و أنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله و كان ميتة]
406
12- يكره أن يذبح بيده ما ربّاه.
406
الثامن: في وجوب الترتيب يبدأ بالرمي، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق و حكم من خالف الترتيب
406
التاسع: في أكل الإنسان من هديه الواجب و المندوب، و إطعامه
407
العاشر: في أحكام من عدم الهدي
409
الحادي عشر: في أحكام الأضحيّة
413
الثاني عشر: في الأحكام
416
فصل: و أمّا الحلق
418
خاتمة
421
الباب الحادي عشر : في زيارة البيت للطوافين و السعي
425
الباب الثاني عشر : في أفعال منى بعد العود من الرمي و المبيت و النفر
429
أمّا الرمي
429
فصل: و أمّا المبيت و الإقامة بمنى
432
فصل: و أمّا النفر
434
خاتمة: فيها أحكام اثنا عشر
438
تتمّة: الحجّ الواجب اثنا عشر نوعا
439
الكتاب التاسع من كتب العبادات كتاب العمرة
441
1- العمرة واجبة على المستطيع
443
2- يستحبّ التطوّع بالعمرة مع عدم الوجوب و تكرارها خصوصا في ذي القعدة.
443
3- يتأكّد استحباب العمرة في رجب و لو بأن يحرم فيه، و يحلّ في شعبان و اختياره على سائر الشهور حتّى شهر رمضان.
444
4- تستحبّ العمرة في شهر رمضان خصوصا يوم الثالث و العشرين.
445
5- من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرض العمرة
445
6- تستحبّ العمرة المفردة في كلّ شهر، بل في كلّ عشرة أيّام، و لا تصحّ عمرة التمتّع في السنة إلّا مرّة
445
7- يجوز أن يعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة و له أن يجعلها عمرة التمتّع إن أدرك الحجّ.
446
8- تستحبّ العمرة بعد الحجّ إذا أمكن الموسى من رأسه.
447
9- أفعال عمرة التمتّع: الإحرام و الطواف و السعي و التقصير و العمرة المفردة كذلك، و يزيد فيها طواف النساء
447
10- يستحبّ المشي في العمرة
447
11- العمرة الواجبة اثنا عشر نوعا.
448
12- العمرة المندوبة قبل الشروع اثنا عشر نوعا.
448
الكتاب العاشر من كتب العبادات كتاب المزار
451
[الباب] الأوّل: في الأحكام العامّة للزيارات
453
1- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ
(صلّى اللّه عليه و آله)
و الأئمّة
(عليهم السلام)
بعد الحجّ.
453
2- تستحبّ عمارة مشاهد الأئمّة
(عليهم السلام)
و كثرة زيارتها.
454
3- يستحبّ الغسل لزيارة كلّ واحد منهم
(عليهم السلام)
454
4- يستحبّ زيارة كلّ واحد منهم
(عليهم السلام)
بالزيارة المأثورة الخاصّة أو الجامعة.
454
5- لا يجوز السجود للمعصوم و لا على قبره لما مرّ في السجود و غيره.
456
6- يستحبّ المشي للزيارة لما مرّ في الحجّ
456
7- يستحبّ زيارة النساء الأئمّة
(عليهم السلام)
و لو من سفر بعيد
456
8- يستحبّ التبرّك بمشاهدهم
(عليهم السلام)
456
9- لا ينبغي السفر إلى زيارة شيء من القبور غير قبور الأنبياء و الأئمّة
(عليهم السلام)
.
456
10- يستحبّ زيارتهم
(عليهم السلام)
من بعد عند تعذّرها من قرب.
456
[استحباب زيارة النبي و الأئمة و فاطمة
(عليهم السلام)
في كل يوم جمعة من بعد على غسل و كيفيتها]
457
[عدم جواز الطواف بالقبور]
457
[الباب] : الثاني في زيارة المدينة
459
[استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكة و جواز العكس و استحباب الجمع]
459
2- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ
(صلّى اللّه عليه و آله)
عينا
459
3- تجب زيارته كفاية و يجبر الناس الوالي عليها
460
4- يستحبّ زيارته و السلام عليه من بعيد مع العذر
460
[استحباب التسليم على رسول الله كلما دخل الإنسان المسجد أو خرج منه و كراهة المرور فيه من غير تسليم عليه و دنو منه]
460
6- يستحبّ الغسل لزيارته
(عليه السلام)
و لدخول المدينة
460
[كيفية زيارة النبي و آدابها و الدعاء عند قبره]
461
[استحباب اختيار زيارة النبي على الحج ندبا]
461
[استحباب إبلاغ رسول الله سلام الإخوان من المؤمنين]
461
[استحباب وداع قبر النبي عند الخروج و الغسل له و آدابه]
462
[استحباب زيارة فاطمة
(عليها السلام)
و موضع قبرها]
462
12- يستحبّ زيارة الأئمّة الأربعة
(عليهم السلام)
بالبقيع
463
[الباب] الثالث: في أحكام المدينة
465
[الباب] الرابع: في زيارة أمير المؤمنين
(عليه السلام)
و ما يناسبها
471
1- تستحبّ زيارته و يكره تركها
471
2- يستحبّ المشي في زيارته ذاهبا و عائدا
472
3- يستحبّ اختيار زيارته على زيارة الحسين، و على الحجّ و العمرة المندوبين.
472
4- يستحبّ زيارة آدم و نوح مع أمير المؤمنين
(عليهم السلام)
.
472
5- يستحبّ زيارة إبراهيم
(عليه السلام)
معه.
473
6 تستحبّ زيارة هود و صالح معه
(عليه السلام)
.
473
7- يستحبّ زيارته
(عليه السلام)
يوم الغدير.
473
8- يستحبّ الغسل لزيارته
(عليه السلام)
473
9- يستحبّ زيارة رأس الحسين
(عليه السلام)
عنده.
474
[استحباب التختم بالياقوت و العقيق و الفيروزج و الحديد الصيني و حصى الغري و كثرة النظر إليها]
475
11- يستحبّ الشرب من ماء الفرات، و الاغتسال فيه، و التبرّك به، و التحنّك به.
475
[لا يجوز أن يخاطب أحد بإمرة المؤمنين إلا علي بن أبي طالب
(عليه السلام)
]
476
[الباب] الخامس: في زيارة الحسين
(عليه السلام)
477
1- يتأكّد استحبابها عينا
477
2- يكره ترك زيارته
(عليه السلام)
478
3- يستحبّ للرجال و النساء زيارة الحسين
(عليه السلام)
478
4- يستحبّ تكرار زيارته
(عليه السلام)
بقدر الإمكان
479
5- يستحبّ المشي إلى زيارته
(عليه السلام)
479
6- يستحبّ الإنابة في زيارته
(عليه السلام)
.
480
7- تجب زيارة الحسين و الأئمّة
(عليهم السلام)
كفاية
480
8- يستحبّ اختيار زيارة الحسين
(عليه السلام)
على الحجّ و العمرة المندوبين.
480
9- يستحبّ اختيار زيارة الحسين
(عليه السلام)
على العتق المندوب، و الجهاد، و الصدقة، بل جميع الأعمال.
482
10- يستحبّ زيارته في الخوف و الأمن
483
11- يستحبّ زيارة الحسين
(عليه السلام)
و لو ركب السفينة
483
12- يستحبّ كثرة الإنفاق في زيارة الحسين
(عليه السلام)
483
[الباب] السادس: في وقت زيارته
(عليه السلام)
485
1- تستحبّ زيارته ليلة عرفة و يوم عرفة و يوم العيد.
485
2- يستحبّ زيارته في أوّل رجب و نصفه.
486
3- يستحبّ زيارته في نصف شعبان
486
[ما يستحب من العمل ليلة النصف من شعبان بكربلاء]
486
5- تستحبّ زيارته
(عليه السلام)
ليلة القدر، و في شهر رمضان خصوصا أوّل ليلة و آخر ليلة و ليلة النصف.
487
6- يستحبّ زيارته
(عليه السلام)
في الأوقات الشريفة.
487
7- يستحبّ زيارته ليلة الفطر و ليلة الأضحى.
487
8- يستحبّ زيارته يوم عاشوراء و ليلته.
488
9- يستحبّ زيارته يوم الأربعين (من مقتله) .
488
10- يستحبّ زيارته كلّ جمعة.
488
11- يستحبّ زيارته كلّ يوم من قرب أو بعد
488
[استحباب تكرار زيارة الحسين
(عليه السلام)
بقدر الإمكان]
489
[الباب] السابع: في آداب زيارة الحسين
(عليه السلام)
491
1- [الغسل] .
491
2- الوضوء إن تعذّر الغسل.
491
3- الدعاء عند الغسل بالمأثور.
492
4- لبس الثياب الطاهرة
492
5- المشي حافيا، و كثرة التكبير و التهليل و الذكر، و استقبال وجهه.
492
6- صلاة الزيارة.
493
7- كثرة الصلاة عند قبر الحسين
(عليه السلام)
فرضا و نفلا عند رأسه و خلفه، و الإتمام سفرا هناك
493
[جملة مما يستحب للزائر من الآداب]
494
[يستحب لمن أراد زيارة الحسين أن يكون ملازما للحزن و الشعث و الجوع و العطش و لا يتخذه وطنا]
494
10- كثرة الدعاء و طلب الحوائج عنده.
495
[يستحب لمن أراد زيارة الحسين
(عليه السلام)
أن يصوم ثلاثا آخرها الجمعة ثم يغتسل ليلتها و يخرج على غسل تاركا للدهن و الطيب و الزاد الطيب]
495
12- ترك الخروج من الحائر قبل الجمعة.
495
[الباب] الثامن: فيما ينبغي أن يقصده الزائر بالزيارة
497
[الباب] التاسع: فيما يناسب زيارته
(عليه السلام)
499
1- يستحبّ البكاء لمصابهم
(عليهم السلام)
، خصوصا يوم عاشوراء، و اتّخاذه يوم مصيبة، و لا يجوز التبرّك به
499
2- حدّ حرم الحسين
(عليه السلام)
الذي ينبغي التبرّك به.
500
3- يستحبّ التبرّك بكربلاء.
500
4- يستحبّ الاستشفاء بتربته
(عليه السلام)
، و التبرّك بها، و تقبيلها، و تحنيك الأولاد بها، و استصحابها عند الخوف و المرض
501
5- يحرم أكل الطين إلّا طين قبر الحسين
(عليه السلام)
، قدر الحمّصة خاصّة للاستشفاء.
502
[ما يستحب من القراءة و الدعاء عند أخذ التربة الحسينية للاستشفاء]
502
7- يستحبّ اتّخاذ سبحة من تربة الحسين
(عليه السلام)
، و التسبيح بها، و إدارتها
503
8- يستحبّ اختيار الإقامة في شهر رمضان و الصوم على السفر للزيارة و الإفطار.
503
[من سبق إلى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو أحق بمكانه يومه و ليلته و إن خرج يتوضأ]
503
10- يستحبّ الزيارة عن المؤمنين، و عن الأئمّة
(عليهم السلام)
503
11- يستحبّ إنشاد الشعر في رثاء الحسين و أهل البيت
(عليهم السلام)
، و بكاء المنشد و السامع
504
12- يستحبّ مدح الأئمّة
(عليهم السلام)
بالشعر و رثاؤهم به و إنشاؤه فيهم و لو في شهر رمضان و يوم الجمعة و في الليل.
504
[الباب] العاشر: في زيارة الكاظم و الجواد و الهادي و العسكري
(عليهم السلام)
507
[الباب] الحادي عشر: في زيارة الرضا
(عليه السلام)
509
1- تستحبّ زيارته
(عليه السلام)
509
2- يستحبّ تحمّل المشقّة في زيارته
(عليه السلام)
510
3- يستحبّ التبرّك بمشهده
(عليه السلام)
510
[استحباب اختيار زيارة الرضا
(عليه السلام)
على زيارة الحسين
(عليه السلام)
]
510
[استحباب اختيار زيارة الرضا
(عليه السلام)
على زيارة كل واحد من الأئمة
(عليهم السلام)
]
510
[استحباب اختيار زيارة الرضا
(عليه السلام)
على الحج و العمرة المندوبين]
511
[استحباب اختيار زيارة الرضا
(عليه السلام)
خصوصا في رجب]
511
8- تستحبّ كثرة العبادات عنده
(عليه السلام)
511
9- يستحبّ المجاورة عنده
(عليه السلام)
511
10- يستحبّ الغسل لزيارته
511
11- يستحبّ زيارته من بعد
511
12- يستحبّ صلاة الزيارة عند رأسه و كثرة الدعاء
512
[الباب] الثاني عشر: في زيارة المؤمنين
513
1- يستحبّ زيارة قبر عبد العظيم الحسني بالري
513
2- تستحبّ زيارة قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر
(عليهم السلام)
بقم.
513
3- يستحبّ زيارة المؤمنين
513
4- يستحبّ زيارة المسلم
514
5- يستحبّ زيارة الصلحاء
514
6- يستحبّ لقاء الإخوان
514
7- يستحبّ اجتماع الإخوان
514
8- يستحبّ تذاكر الإخوان أمر الأئمّة
(عليهم السلام)
.
514
9- يستحبّ المشي إلى زيارة المؤمن
515
10- يستحبّ زيارة المؤمن في الصحّة و المرض، و لو من مسيرة سنة
515
11- يستحبّ اختيار زيارة الأخ المؤمن على العتق المندوب
515
12- يستحبّ زيارة قبور المؤمنين و الدعاء لهم و تلاوة القدر سبعا
515
الكتاب الحادي عشر من كتب العبادات كتاب الجهاد
517
الأوّل: في وجوبه و شرائطه و ما يناسبها
519
الثاني: في قتال البغاة
523
الثالث: في نبذة من أحكام الجهاد
525
الرابع: في قسمة الغنيمة و نحوها
526
الخامس: في الدفاع للمحارب و اللصّ و الظالم و صاحب البدعة
527
السادس: في الجزية
529
السابع: في شراء سبي أهل الضلال
530
الثامن: في ارتباط الدوابّ و تعلّم الرمي
531
التاسع: في أحكام الأرضين
532
العاشر: في القتال على فعل المعروف
533
الحادي عشر: في الأحكام
533
الثاني عشر: في جهاد النفس
535
الأوّل: في وجوبه
535
الثاني: في الفروض على الجوارح
536
الثالث: في اكتساب مكارم الأخلاق و الأفعال
537
الرابع: في الصفات و الأفعال التي ينبغي ملازمتها و اكتسابها
538
1- التفكّر فيما يوجب الاعتبار.
538
2- طاعة العقل لا الشهوة و الجهل.
539
3- التوكّل على اللّه، و التفويض إليه، و الاعتصام به.
539
4- الجمع بين الخوف و الرجاء و العمل لهما.
540
5- ذمّ النفس و تأديبها و إصلاحها .
541
6- الصبر على الطاعة، و الصبر عن المعصية، و الصبر في جميع الأمور.
541
7- الورع و العفّة و ترك المحارم.
542
8- الحلم و الرفق.
543
9- التواضع.
544
10- إيثار رضا اللّه على هوى النفس.
545
11- تدبّر العاقبة قبل العمل.
545
12- الإنصاف و لو من النفس.
546
الخامس: في الأمور التي ينبغي اجتنابها
546
1- عيب الناس.
546
2- الخطايا و الذنوب.
547
3- المحقّرات من الذنوب.
548
4- كفر النعمة.
548
5- الكبائر.
548
[تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها]
549
[جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة]
550
8- حبّ الرئاسة.
551
9- الغضب.
551
10- الحسد.
552
11- التكبّر و التجبّر.
553
12- حبّ الدنيا.
553
السادس: في وجوب التوبة، و تحريم الإصرار
554
السابع: في أحكام التوبة
555
1- تصحّ التوبة من الكبائر
555
2- يشترط في التوبة من الظلم ردّ المظالم إلى أهلها إن قدر و إلّا استغفر لهم.
556
3- يشترط في توبة من أضلّ الناس أن يردّهم [إلى] الحقّ.
557
4- يجب إقرار المذنب للّه بالذنب و استحقاق العقاب.
557
5- يجب الندم على الذنوب
558
6- يجب ستر الذنوب عن الناس، و لا يجوز التظاهر بها.
558
7- يجب الاستغفار من الذنب و المبادرة به.
558
8- يجب الإخلاص في التوبة و الإتيان بشروطها.
559
9- يجوز تجديد التوبة إذا نقضها، بل يجب، و تصحّ مع الإتيان بشرائطها، و إن تكرّر النقض
561
10- ينبغي تجديد التوبة و الاستغفار عند ذكر الذنب و تكرارهما كلّ يوم و لو من غير ذنب.
561
11- تصحّ التوبة من الذنب و من الكفر في آخر العمر و لو عند بلوغ النفس الحلقوم قبل المعاينة.
562
12- تصحّ التوبة من المرتدّ، لما مرّ ههنا، و في أحكام العبادات
563
الثامن: في وجوب الاشتغال بصالح الأعمال عن الأهل و المال، و وجوب المبادرة بها
563
التاسع: في أنّه يجب على الإنسان أن يتلافى في يومه ما فرّط في أمسه، و لا يؤخّره إلى غده
564
العاشر: في محاسبة النفس
565
الحادي عشر: في أنّه ينبغي زيادة التحفّظ عند زيادة العمر، خصوصا بعد الأربعين
566
الثاني عشر: في وجوب الحذر من عرض العمل على اللّه و النبيّ و الأئمّة
(عليهم السلام)
567
الكتاب الثاني عشر من كتب العبادات كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
569
الأوّل: في وجوبه
571
الثاني: في اشتراط العلم بالمعروف و المنكر و تجويز التأثير و الأمن من الضرر
572
الثالث: في وجوب الأمر و النهي بالقلب و باللسان و باليد
573
الرابع: في أحكام الأمر و النهي
574
1- يجب إنكار العامّة على الخاصّة و بالعكس
574
2- يجب إنكار المنكر بالقلب على كلّ حال، و يحرم الرضا به
574
3- يجب إظهار الكراهة و الإعراض عن فاعل المنكر
575
4- يجب هجر فاعل المنكر و التوصّل إلى إزالته بكلّ ما يمكن
575
5- يجب الغضب للّه بما غضب به لنفسه
575
6- يجب أمر الأهلين بالمعروف و نهيهم عن المنكر
576
7- يجب الإتيان بما يأمر به من الواجبات، و ترك ما ينهى عنه من المحرّمات.
576
8- يحرم إسخاط الخالق بمرضاة المخلوق، بل يجب العكس حتّى في الوالدين
577
9- يكره التعرّض للذلّ.
578
10- يكره التعرّض لما لا يطاق، و الدخول فيما يوجب الاعتذار.
578
11- يستحبّ الرفق بالمؤمنين في الأمر بالمندوبات و النهي عن المكروهات
578
12- يستحبّ إقامة السنن الحسنة و إجراء عوائد الخير.
579
الخامس: في وجوب حبّ أهل المعروف و بغض أهل المنكر
579
السادس: في استحباب الدعاء إلى الإيمان مع الإمكان و عدم وجوبه على الرعيّة، و عدم جوازه مع الخوف و التقيّة
581
السابع: في عدم جواز الكلام بغير كلام الأئمّة
(عليهم السلام)
و الخصومة ، و خصوصا في ذات اللّه
583
الثامن: في وجوب التقيّة عند الخوف و الضرورة في زمان الغيبة خاصّة
584
التاسع: في أحكام التقيّة
586
1- تجب التقيّة في كلّ ضرورة إلّا ما استثني، و تحرم مع عدمها، و يرجع الإنسان في الضرورة إلى نفسه.
586
2- تجب عشرة العامّة بالتقيّة و المداراة مع الخوف
587
3- تجب طاعة السلطان للتقيّة
588
4- ينبغي الاعتناء و الاهتمام بالتقيّة في محلّها و قضاء حقوق الإخوان
588
5- تجوز التقيّة في إظهار الكفر كسبّ الأنبياء و الأئمّة و البراءة منهم، [عند] الضرورة الشديدة، و لا تجب ذلك.
589
6- تجب التقيّة في الفتوى مع الخوف
591
7- لا يجوز التقيّة في الدم.
591
8- يجب كتم الدين عن غير أهله مع التقيّة
591
9- تحرم تسمية المهدي و سائر الأئمّة
(عليهم السلام)
وقت التقيّة، و تجوز مع عدمها
591
10- تحرم إذاعة الحقّ مع الخوف به
591
11- يجوز الإقرار للظالم بالعبوديّة لدفع الضرر
592
12- يجب كفّ اللسان عن المخالفين و عن أئمّتهم مع التقيّة
593
العاشر: في تحريم مجاورة أهل المعاصي اختيارا، و مخالطتهم
593
الحادي عشر: في تحريم الابتداع، و وجوب الإنكار على أهل البدع مع الإمكان، و ذكر جملة من المنكرات
594
الثاني عشر: في فعل المعروف
596
الأوّل: يستحبّ فعل المعروف و يكره تركه
596
الثاني: يستحبّ فعل المعروف مع كلّ أحد و إن لم يعلم كونه من أهله، و تأكّد استحباب فعله مع أهله
596
الثالث: يستحبّ مكافأة المعروف بمثله أو ضعفه أو بالدعاء، و لا يجوز ترك شكره، و يكره لفاعله طلب المكافأة
597
الرابع: يستحبّ تصغير المعروف و ستره و تعجيله
598
الخامس [يكره للإنسان أن يدخل في أمر مضرته له أكثر من منفعته لأخيه]
599
السادس: يستحبّ إقراض المؤمن من إنظاره و إبرائه و تعليله حيّا و ميّتا لما مرّ
599
السابع: يستحبّ استدامة النعمة باحتمال المئونة، و الشكر، و أداء الحقوق
600
الثامن: يستحبّ اصطناع المعروف إلى العلويّين و السادات
600
التاسع: يجب الاهتمام بأمور المسلمين
601
العاشر: ينبغي القيام بمصالح المسلمين
601
1- بناء المساجد
601
2- إيواء اليتيم
601
3- إعانة الضعيف
601
4- إصلاح الطريق
602
5- بناء مكان على ظهر الطريق للمسافرين
602
6- حفر بئر ماء، و بذلها للمسلمين
602
7- تعليم العلم
602
8- الصدقة الجارية
602
9- النهي عن المنكر
602
10- نصيحة المسلمين
602
11- إطعام الطعام
603
12- الإصلاح بين الناس
603
الحادي عشر: يستحبّ تذاكر فضل الأئمّة
(عليهم السلام)
و أحاديثهم
603
الثاني عشر: ينبغي القيام بحقوق الإخوان و الإحسان إليهم
604
1- إدخال السرور على المؤمن.
604
2- نفع المؤمن.
605
3- قضاء حاجة المؤمن.
605
4- تفريج كرب المؤمن.
605
5- إلطاف المؤمن و إتحافه.
606
6- إكرام المؤمن.
606
7- البرّ بالمؤمن و الإعانة عليه.
606
8- الستر على المؤمن.
606
9- خدمة المسلم و لو بالجاه.
607
10- نصيحة المؤمن و مناصحته.
607
11- معونة المؤمن عند الضرورة، و هي واجبة كما مرّ في المساكين و الملابس و العشرة.
607
12- بقية حقوق المؤمن
608
نام کتاب :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
نویسنده :
الشيخ حرّ العاملي
جلد :
5
صفحه :
609
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir