397 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): آخِرُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ أَوْطَاسٍ [2]، وَ قَالَ: بَرِيدُ الْبَعْثِ دُونَ غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْنِ.
398 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا بَرِيدَانِ.
399 [4] وَ رُوِيَ: أَحْرِمْ مِنْ وَجْرَةَ.
400 [5] وَ رُوِيَ: حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيْنَ الْمَسْلَخِ إِلَى عَقَبَةِ غَمْرَةَ.
401 [6] وَ رُوِيَ: أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ.
402 [7] وَ رُوِيَ: أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ، وَ أَوْسَطُهُ غَمْرَةُ، وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ، وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ.
6- المكان الذي يصل إليه في آخر رجب من يريد عمرة رجب.
403 [8] سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ [الْهِلَالَ] [9] هِلَالَ شَعْبَانَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْوَقْتَ فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ؟ قَالَ: يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَيَكُونُ [10] لِرَجَبٍ (فَإِنَّ لِرَجَبٍ) [11] فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى.
404 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ دُونَ [13] الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.
7- المكان الذي نذر الإحرام منه قبل الميقات.
[1] الوسائل 8: 225/ 1.
[2] زاد في ش: و قال: بريد أوطاس.
[3] الوسائل 8: 225/ 2.
[4] الوسائل 8: 225/ 4.
[5] الوسائل 8: 226/ 5.
[6] الوسائل 8: 226/ 6.
[7] الوسائل 8: 226/ 9.
[8] الوسائل 8: 236/ 2.
[9] أثبتناه من ش و الوسائل.
[10] ليس في ش.
[11] ليس في رض.
[12] الوسائل 8: 236/ 1.
[13] ش: قبل.