responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 73

خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ فَمِنَ الْعَقِيقِ، وَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ الْجُحْفَةِ، وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَ أَهْلُ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ يَعْنِي مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

393 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [2]: مَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً مِنَ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ.

2- الجحفة

لما مرّ، و يجوز لأهل المدينة و من مرّ بها تأخير الإحرام إليها مع العذر خاصّة.

394 [3] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): خِصَالٌ عَابَهَا عَلَيْكَ أَهْلُ مَكَّةَ، قَالُوا: أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: الْجُحْفَةُ أَحَدُ الْوَقْتَيْنِ، فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا، وَ كُنْتُ عَلِيلًا، وَ قَدْ رُخِّصَ لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ.

395 [4] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ مَعِي وَالِدَتِي وَ هِيَ وَجِعَةٌ، قَالَ: قُلْ لَهَا: فَلْتُحْرِمْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ.

396 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ.

3- يلملم

لما مرّ.

4- قرن المنازل

لما مرّ.

5- العقيق

لما مرّ.


[1] الوسائل 8: 228/ 1.

[2] ش: و قال (ع).

[3] الوسائل 8: 339/ 4 و 5.

[4] الوسائل 8: 229/ 2.

[5] الوسائل 8: 229/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست