الْعُمْرَةَ، أَ يَتَمَتَّعُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
9- يشترط في جواز عدول المفرد إلى التمتّع عدم التلبية بعد الطواف و السعي قبل التقصير
لما مرّ.
370 [1] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ يُفْرِدُ الْحَجَّ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، قَالَ: إِنْ كَانَ لَبَّى بَعْدَ مَا سَعَى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ، فَلَا مُتْعَةَ لَهُ.
10- يستحبّ كون إحرام الحجّ يوم التروية
، و يجوز في غيره بحيث يدرك المناسك.
371 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى [ثُمَّ يُحِلُّ] [3]، ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى، قَالَ: لَا بَأْسَ.
372 [4] وَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى [بَعْضَ] [5] جَوَارِيهِ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.
373 [6] وَ رُوِيَ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ: إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا، وَ تَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًى، فَلْتَفْعَلْ.
374 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ [8] أَنْ يُحْرِمَ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ.
375 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، مَتَى تَكُونُ؟ قَالَ: يَتَمَتَّعُ [10] مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى.
[1] الوسائل 8: 210/ 1.
[2] الوسائل 8: 210/ 1.
[3] أثبتناه من ش.
[4] الوسائل 8: 210/ 2.
[5] أثبتناه من ش.
[6] الوسائل 8: 211/ 3.
[7] الوسائل 8: 211/ 5.
[8] الأصل و رض: بالمتمتّع.
[9] الوسائل 8: 211/ 6.
[10] ليس في ش.