responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 69

الْعُمْرَةَ، أَ يَتَمَتَّعُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

9- يشترط في جواز عدول المفرد إلى التمتّع عدم التلبية بعد الطواف و السعي قبل التقصير

لما مرّ.

370 [1] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ يُفْرِدُ الْحَجَّ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، قَالَ: إِنْ كَانَ لَبَّى بَعْدَ مَا سَعَى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ، فَلَا مُتْعَةَ لَهُ.

10- يستحبّ كون إحرام الحجّ يوم التروية

، و يجوز في غيره بحيث يدرك المناسك.

371 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى [ثُمَّ يُحِلُّ] [3]، ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى، قَالَ: لَا بَأْسَ.

372 [4] وَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى [بَعْضَ] [5] جَوَارِيهِ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.

373 [6] وَ رُوِيَ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ: إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا، وَ تَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًى، فَلْتَفْعَلْ.

374 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ [8] أَنْ يُحْرِمَ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ.

375 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، مَتَى تَكُونُ؟ قَالَ: يَتَمَتَّعُ [10] مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى.


[1] الوسائل 8: 210/ 1.

[2] الوسائل 8: 210/ 1.

[3] أثبتناه من ش.

[4] الوسائل 8: 210/ 2.

[5] أثبتناه من ش.

[6] الوسائل 8: 211/ 3.

[7] الوسائل 8: 211/ 5.

[8] الأصل و رض: بالمتمتّع.

[9] الوسائل 8: 211/ 6.

[10] ليس في ش.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست