responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 70

376 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَدِمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: مُتْعَةٌ تَامَّةٌ إِلَى أَنْ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ.

377 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُتَمَتِّعُ لَهُ الْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

11- يجب عدول المتمتّع الى الإفراد مع الضرورة خاصّة

، كضيق [3] الوقت، و حصول الحيض و يسقط الهدي مع العدول.

378 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ الْمُتْعَةَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا كُنْتَ حَاجّاً.

379 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ، قَالَ:

يَدَعُ الْعُمْرَةَ، فَإِذَا تَمَّ حِجَّةً [6]، صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ.

380 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَوَقَفَتْ وَ أَتَمَّتِ الْحَجَّ، ثُمَّ اعْتَمَرَتْ بَعْدَهُ.

381 [8] وَ رُوِيَ فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ: أَنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا حِجَّةً مُفْرَدَةً.

382 [9] وَ رُوِيَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاتَتِ الْمُتْعَةُ [10] و حُمِلَا علَى تَعَذُّرِ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ اللِّحَاقِ لِمَا مَرَّ.

12- يجب الإتيان بعمرة التمتّع و حجّه في عام واحد

، و لا يخرج من مكّة قبل الإحرام بالحجّ، فإن خرج و عاد بعد شهر، أعاد العمرة.


[1] الوسائل 8: 212/ 7.

[2] الوسائل 8: 213/ 15.

[3] الأصل: لضيق.

[4] الوسائل 8: 214/ 1.

[5] الوسائل 8: 215/ 6.

[6] الأصل: حجّته.

[7] الوسائل 8: 215/ 4.

[8] الوسائل 8: 215/ 8.

[9] الوسائل 8: 216/ 14.

[10] ش و م: حمل.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست