376 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَدِمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: مُتْعَةٌ تَامَّةٌ إِلَى أَنْ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ.
377 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُتَمَتِّعُ لَهُ الْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.
11- يجب عدول المتمتّع الى الإفراد مع الضرورة خاصّة
، كضيق [3] الوقت، و حصول الحيض و يسقط الهدي مع العدول.
378 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ الْمُتْعَةَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا كُنْتَ حَاجّاً.
379 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ، قَالَ:
يَدَعُ الْعُمْرَةَ، فَإِذَا تَمَّ حِجَّةً [6]، صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ.
380 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَوَقَفَتْ وَ أَتَمَّتِ الْحَجَّ، ثُمَّ اعْتَمَرَتْ بَعْدَهُ.
381 [8] وَ رُوِيَ فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ: أَنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا حِجَّةً مُفْرَدَةً.
382 [9] وَ رُوِيَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاتَتِ الْمُتْعَةُ [10] و حُمِلَا علَى تَعَذُّرِ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ اللِّحَاقِ لِمَا مَرَّ.
12- يجب الإتيان بعمرة التمتّع و حجّه في عام واحد
، و لا يخرج من مكّة قبل الإحرام بالحجّ، فإن خرج و عاد بعد شهر، أعاد العمرة.
[1] الوسائل 8: 212/ 7.
[2] الوسائل 8: 213/ 15.
[3] الأصل: لضيق.
[4] الوسائل 8: 214/ 1.
[5] الوسائل 8: 215/ 6.
[6] الأصل: حجّته.
[7] الوسائل 8: 215/ 4.
[8] الوسائل 8: 215/ 8.
[9] الوسائل 8: 216/ 14.
[10] ش و م: حمل.