الْبَيْتَ، وَ مُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ.
361 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُذْبَحُ عَنْهُ.
362 [2] وَ رُوِيَ: يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.
363 [3] وَ رُوِيَ: تُوضَعُ السِّكِّينُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ.
364 [4] وَ قَالَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) [5]: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ، لَبَّوْا عَنْهُ، وَ يُطَافُ بِهِ، وَ يُصَلَّى عَنْهُ، قِيلَ: لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ، قَالَ: يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ، وَ يَصُومُ الْكِبَارُ، وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ، وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً، فَعَلَى أَبِيهِ.
365 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ مِنْ فَخٍّ.
366 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ يُحْرِمُونَ مِنَ الْعَرْجِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْبَرْدُ، أَوْ مِنَ الْجُحْفَةِ.
367 [8] وَ رُوِيَ: فِي الصَّبِيِّ مَتَى يُحْرَمُ [بِهِ] [9]؟ قَالَ: إِذَا أَثْغَرَ.
8- لا يجوز القران في النيّة بين الحجّ و العمرة
، فإن فعل فله العدول إلى المتعة إن لم يسق الهدي.
368 [10] قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنِّي قَرَنْتُ بَيْنَ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ:
هَلْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ سُقْتَ الْهَدْيَ؟ قَالَ: لَا، فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ: أَحْلَلْتَ وَ اللَّهِ.
369 [11] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِحِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ يَنْسَى
[1] الوسائل 8: 207/ 2.
[2] الوسائل 8: 207/ 3.
[3] الوسائل 8: 208/ 4.
[4] الوسائل 8: 208/ 5.
[5] ش: و قال (ع).
[6] الوسائل 8: 208/ 6.
[7] الوسائل 8: 208/ 7.
[8] الوسائل 8: 209/ 8.
[9] أثبتناه من ش و الوسائل.
[10] الوسائل 8: 209/ 1.
[11] الوسائل 8: 209/ 2.