responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 68

الْبَيْتَ، وَ مُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ.

361 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُذْبَحُ عَنْهُ.

362 [2] وَ رُوِيَ: يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.

363 [3] وَ رُوِيَ: تُوضَعُ السِّكِّينُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ.

364 [4] وَ قَالَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) [5]: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ، لَبَّوْا عَنْهُ، وَ يُطَافُ بِهِ، وَ يُصَلَّى عَنْهُ، قِيلَ: لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ، قَالَ: يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ، وَ يَصُومُ الْكِبَارُ، وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ، وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً، فَعَلَى أَبِيهِ.

365 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ مِنْ فَخٍّ.

366 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ يُحْرِمُونَ مِنَ الْعَرْجِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْبَرْدُ، أَوْ مِنَ الْجُحْفَةِ.

367 [8] وَ رُوِيَ: فِي الصَّبِيِّ مَتَى يُحْرَمُ [بِهِ] [9]؟ قَالَ: إِذَا أَثْغَرَ.

8- لا يجوز القران في النيّة بين الحجّ و العمرة

، فإن فعل فله العدول إلى المتعة إن لم يسق الهدي.

368 [10] قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنِّي قَرَنْتُ بَيْنَ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ:

هَلْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ سُقْتَ الْهَدْيَ؟ قَالَ: لَا، فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ: أَحْلَلْتَ وَ اللَّهِ.

369 [11] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِحِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ يَنْسَى


[1] الوسائل 8: 207/ 2.

[2] الوسائل 8: 207/ 3.

[3] الوسائل 8: 208/ 4.

[4] الوسائل 8: 208/ 5.

[5] ش: و قال (ع).

[6] الوسائل 8: 208/ 6.

[7] الوسائل 8: 208/ 7.

[8] الوسائل 8: 209/ 8.

[9] أثبتناه من ش و الوسائل.

[10] الوسائل 8: 209/ 1.

[11] الوسائل 8: 209/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست