responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 67

357 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَالَ: هِيَ مُتْعَةٌ.

5- يجوز طواف القارن و المفرد تطوّعا بعد الإحرام قبل الوقوف.

358 [2] سُئِلَ [الصَّادِقُ] [3] (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ، هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا شَاءَ، وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ.

359 [4] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُرِيدُ الْجِوَارَ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ، هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَكَّةَ، أُقِيمُ إِلَى التَّرْوِيَةِ لَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: تُقِيمُ عَشْراً لَا تَأْتِي الْكَعْبَةَ، إِنَّ عَشْراً لَكَثِيرٌ، إِنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ بِمَهْجُورٍ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ (فَقَالَ لَهُ: أَ لَيْسَ مَنْ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ) [5] فَقَدْ أَحَلَّ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ، ثُمَّ قَالَ: كُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَاعْقِدْ طَوَافَكَ بِالتَّلْبِيَةِ.

6- ينبغي عقد الإحرام بالتلبية بعد كلّ طواف

للمفرد و القارن لما مرّ.

7- يستحبّ حجّ الصبيان و الحجّ بهم.

360 [6] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً [فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟] [7] فَقَالَ: مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلَهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا، فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا، فَقَالَتْ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَأَحْرِمُوا عَنْهُ، وَ جَرِّدُوهُ، وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ، وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ، وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ، ثُمَّ زُورُوا بِهِ


[1] الوسائل 8: 206/ 2.

[2] الوسائل 8: 206/ 2.

[3] أثبتناه من باقي النّسخ.

[4] الوسائل 8: 206/ 1.

[5] ليس في ش.

[6] الوسائل 8: 207/ 1.

[7] أثبتناه من ش.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست