responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 66

يُعَجِّلُ.

350 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً فَيَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا.

2- يجوز تقديم المفرد و القارن طواف الحجّ و سعيه على الموقفين.

351 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ، أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ؟

قَالَ: هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ، أَوْ أَخَّرَهُ.

352 [3] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ، يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ؟ فَقَالَ: سَوَاءٌ.

353 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ، يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ؟ قَالَ: يُقَدِّمَهُ.

354 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْقَارِنَ وَ الْمُفْرِدَ سَوَاءٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي سِيَاقِ الْهَدْيِ.

3- لا يقدّم طواف النساء على الوقوف لغير [6] ضرورة.

355 [7] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى.

4- من اعتمر في أشهر الحجّ، ثمّ أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة

لما مرّ و لما يأتي.

356 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى عُمْرَتَهُ فَخَرَجَ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ [9] يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً، وَ قَالَ: لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.


[1] الوسائل 8: 203/ 7.

[2] الوسائل 8: 204/ 1.

[3] الوسائل 8: 204/ 2.

[4] الوسائل 8: 204/ 3.

[5] الوسائل 8: 156/ 10.

[6] ش: بغير.

[7] الوسائل 8: 205/ 4.

[8] الوسائل 8: 205/ 1.

[9] الأصل: أنّه.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست