يُعَجِّلُ.
350 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً فَيَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا.
2- يجوز تقديم المفرد و القارن طواف الحجّ و سعيه على الموقفين.
351 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ، أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ؟
قَالَ: هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ، أَوْ أَخَّرَهُ.
352 [3] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ، يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ؟ فَقَالَ: سَوَاءٌ.
353 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ، يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ؟ قَالَ: يُقَدِّمَهُ.
354 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْقَارِنَ وَ الْمُفْرِدَ سَوَاءٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي سِيَاقِ الْهَدْيِ.
3- لا يقدّم طواف النساء على الوقوف لغير [6] ضرورة.
355 [7] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى.
4- من اعتمر في أشهر الحجّ، ثمّ أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة
لما مرّ و لما يأتي.
356 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى عُمْرَتَهُ فَخَرَجَ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ [9] يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً، وَ قَالَ: لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
[1] الوسائل 8: 203/ 7.
[2] الوسائل 8: 204/ 1.
[3] الوسائل 8: 204/ 2.
[4] الوسائل 8: 204/ 3.
[5] الوسائل 8: 156/ 10.
[6] ش: بغير.
[7] الوسائل 8: 205/ 4.
[8] الوسائل 8: 205/ 1.
[9] الأصل: أنّه.