responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 65

فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا، أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى الى الْوَقْتِ) [1] فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ يُشْعِرُهَا وَ يُقَلِّدُهَا، فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

343 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ؟ قَالَ: تُشْعَرُ وَ هِيَ بَارِكَةٌ، وَ يُشَقُّ سَنَامُهَا الْأَيْمَنُ وَ تُنْحَرُ، وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَيْمَنِ.

344 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الْإِشْعَارُ: أَنْ تَطْعُنَ فِي سَنَامِهَا بِحَدِيدَةٍ حَتَّى تُدْمِيَهَا.

345 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: التَّلْبِيَةُ، وَ الْإِشْعَارُ، وَ التَّقْلِيدُ، فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ، فَقَدْ أَحْرَمَ.

346 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ، فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ. [6]

12- في الأحكام

و هي اثنا عشر.

1- يجوز تقديم طواف حجّ التمتّع و سعيه على الوقوف للمضطرّ لا للمختار

. 347 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، ثُمَّ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

348 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، قَالَ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ.

349 [9] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ، تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مَنْ كَانَ هَكَذَا


[1] ليس في ش.

[2] الوسائل 8: 201/ 14.

[3] الوسائل 8: 201/ 16.

[4] الوسائل 8: 202/ 20.

[5] الوسائل 8: 202/ 21.

[6] ليس في ش.

[7] الوسائل 8: 203/ 3.

[8] الوسائل 8: 203/ 5.

[9] الوسائل 8: 203/ 7.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست