326 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى سَنَتَيْنِ، فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَيْنِ، كَانَ قَاطِناً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.
327 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا، قِيلَ: فَالْقَاطِنِينَ بِهَا؟ قَالَ: إِذَا أَقَامُوا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، صَنَعُوا كَمَا يَصْنَعُ أَهْلُ مَكَّةَ، فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً [3]، فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا، قِيلَ: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ، قِيلَ: أَيْنَ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ؟ فَقَالَ: مِنْ مَكَّةَ نَحْواً مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ.
أَقُولُ: السُّؤَالُ وَقَعَ عَنِ الْقَاطِنِينَ وَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِإِقَامَةِ سَنَةٍ، فَإِذَا أَقَامُوا سَنَةً أُخْرَى، انْتَقَلَ فَرْضُهُمْ فِي الثَّالِثَةِ فَيُوَافِقُ مَا قَبْلَهُ.
328 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُجَاوِرَ يَخْرُجُ فَيُهِلُّ مِنَ الْجِعْرَانَةِ بِالْحَجِّ.
329 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَةً يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَكَّةَ يَعْنِي يُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَ مَا كَانَ دُونَ السَّنَةِ، فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.
أقول: حمل على ما مرّ، و على الجواز في الندب، و على التقيّة.
9- يشترط كون إحرام عمرة التمتّع في أشهر الحجّ
و يجب الهدي على المتمتّع خاصّة.
330 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ جَاوَرَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ، إِنَّمَا هِيَ حِجَّةٌ مُفْرَدَةً، وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ.
331 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ خَرَجَ مُعْتَمِراً فِي شَوَّالٍ، وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ
[1] الوسائل 8: 192/ 2.
[2] الوسائل 8: 192/ 3.
[3] رض و م: أشهرا.
[4] الوسائل 8: 193/ 6.
[5] الوسائل 8: 194/ 8.
[6] الوسائل 8: 195/ 1.
[7] الوسائل 8: 195/ 2.