responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 63

وَ يَرْجِعُ إِلَى بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ هُوَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ:

شَوَّالٌ، وَ ذُو الْقَعْدَةِ، وَ ذُو الْحِجَّةِ، فَمَنِ اعْتَمَرَ فِيهِنَّ وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ، وَ مَنْ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ وَ لَمْ يُقِمْ إِلَى الْحَجِّ، فَهِيَ عُمْرَةٌ، وَ إِنِ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَبْلَهُ، وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ بِتَمَتُّعٍ [1]، وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَاوِرٌ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ، فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلْيَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى يُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْقٍ، أَوْ يُجَاوِزَ عُسْفَانَ، فَيَدْخُلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَيُلَبِّيَ مِنْهَا.

10- لا يجوز الإحرام بالحجّ مطلقا إلّا في أشهر الحجّ

و هي: شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة (بل العشر الأوّل منه) [2].

332 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ [4] وَ الْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ، فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ، وَ لَا يُفْرَضُ الْحَجُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ [5] وَ هِيَ [6]: شَوَّالٌ، وَ ذُو الْقَعْدَةِ، وَ ذُو الْحِجَّةِ.

333 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَلَا حَجَّ لَهُ.

334 [8] وَ رُوِيَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَ ذُو الْقَعْدَةِ، وَ عَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

11- يستحبّ لمن ساق الهدي الإشعار و التقليد

و ينعقد الإحرام بأحدهما أو بالتلبية.

335 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ؟ قَالَ: تُشْعَرُ وَ هِيَ


[1] م: متمتّع.

[2] ليس في ش.

[3] الوسائل 8: 196/ 2.

[4] البقرة: 197.

[5] البقرة: 197.

[6] م: و هو.

[7] الوسائل 8: 196/ 4.

[8] الوسائل 8: 197/ 6.

[9] الوسائل 8: 198/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست