responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 61

320 [1] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ [2] بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ؟ فَقَالَ: مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ، وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ.

7- يجوز حجّ التمتّع للمجاور (و يجب في الواجب)

[3] قبل انتقال الفرض لما مرّ.

321 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُجَاوِرِ، لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ.

322 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُجَاوِرِ يَخْرُجُ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، بِأَيِّ شَيْءٍ، يَدْخُلُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُقَامُهُ بِمَكَّةَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَتَمَتَّعْ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.

323 [6] وَ رُوِيَ: خَمْسَةَ أَشْهُرٍ.

324 [7] وَ رُوِيَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.

وَ حُمِلَ النَّهْيُ عَنِ التَّمَتُّعِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ فِي الْمَنْدُوبِ، وَ يَكُونُ مَفْهُومُهُ غَيْرَ مُرَادٍ.

[حكم من أقام في مكة سنتين ثم استطاع متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد]

325 [8] 8- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ، فَهُوَ [مِنْ] [9] أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ [10]، فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.


[1] الوسائل 8: 189/ 1.

[2] م: و مرّ.

[3] ليس في ش.

[4] الوسائل 8: 190/ 1.

[5] الوسائل 8: 191/ 3.

[6] الوسائل 8: 191/ 5.

[7] الوسائل 8: 194/ 8.

[8] الوسائل 8: 191/ 1.

[9] أثبتناه من ش و م.

[10] ليس في رض.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست