لِأَهْلِ سَرِفٍ [1] مُتْعَةٌ، وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [2].
316 [3] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [4] قَالَ: يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ، كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا، ذَاتَ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ، فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِمُ الْمُتْعَةُ.
317 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) مَا حَدُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: ثَمَانِيَةٌ وَ أَرْبَعُونَ [6] مِيلًا مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ دُونَ عُسْفَانَ، وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ.
318 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ فَهُوَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ مِنْ جَمِيعِ الْمَوَاقِيتِ، لَا مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ وَ نَحْوَهُ.
319 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْآيَةِ، قَالَ: مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا، وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ خَلْفِهَا، وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَمِينِهَا، وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَسَارِهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلَ مَرٍّ وَ أَشْبَاهِهِ.
أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ دَالٍّ عَلَى حُكْمِ مَا زَادَ عَنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ.
6- يجوز التمتّع للمكّي إذا خرج ثمّ رجع [9] فمرّ ببعض المواقيت.
[1] سرف: اسم موضع من مكّة على عشرة أميال (اللسان: سرف).
[2] البقرة: 196.
[3] الوسائل 8: 187/ 3.
[4] البقرة: 196.
[5] الوسائل 8: 187/ 7.
[6] الأصل: و أربعين.
[7] الوسائل 8: 187/ 4.
[8] الوسائل 8: 188/ 10.
[9] ش: فرجع.