310 [1] قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): كَيْفَ أَتَمَتَّعُ؟ قَالَ: يَأْتِي الْوَقْتَ فَيُلَبِّي [2] بِالْحَجِّ، فَإِذَا قَدِمَ [3] مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى، وَ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ.
311 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، فَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً.
312 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً، فَقَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى، قَالَ: فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ.
313 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُفْرِدُ الْحَجَّ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَبَّى بَعْدَ مَا سَعَى [7] قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ، فَلَا مُتْعَةَ لَهُ.
314 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَيْكَ بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِيَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْتَ وَ سَعَيْتَ وَ فَسَخْتَ مَا أَهْلَلْتَ بِهِ، وَ قَلَبْتَ الْحَجَّ عُمْرَةً، وَ أَحْلَلْتَ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفْتَ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً إِلَى مِنًى، وَ اشْهَدِ الْمَنَافِعَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمُزْدَلِفَةِ.
5- يجب القران أو الإفراد على أهل مكّة و من كان بينه و بينها دون ثمانية و أربعين ميلا
و لا يجزيه التمتّع عن حجّة الإسلام لما مرّ.
315 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ [10]، وَ لَا
[1] الوسائل 8: 183/ 1.
[2] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل و رض: فلبّى.
[3] م: أتى.
[4] الوسائل 8: 183/ 2.
[5] الوسائل 8: 184/ 4.
[6] الوسائل 8: 185/ 9.
[7] ش: كان بعد ما يسعى.
[8] الوسائل 8: 185/ 11.
[9] الوسائل 8: 186/ 1.
[10] مرّ: بفتح الميم و تشديد الرّاء موضع بقرب مكّة (اللّسان: مرر).