responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 599

الخامس [يكره للإنسان أن يدخل في أمر مضرته له أكثر من منفعته لأخيه]

176 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَدْخُلْ لِأَخِيكَ فِي أَمْرٍ مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُ، وَ فَسَّرَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ لِلْغَيْرِ كَثِيرٍ [2] وَ لَكَ مَالٌ فَتُؤَدِّيَ عَنْهُ، فَيَذْهَبَ مَالُكَ وَ لَا يَكُونَ قَضَيْتَ عَنْهُ.

177 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يَا بَنِيَّ [4]، إِيَّاكُمْ وَ التَّعَرُّضَ لِلْحُقُوقِ! وَ اصْبِرُوا عَلَى النَّوَائِبِ، وَ إِنْ دَعَاكُمْ بَعْضُ قَوْمِكُمْ إِلَى أَمْرٍ ضَرَرُهُ عَلَيْكُمْ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ لَهُ فَلَا تُجِيبُوهُ.

السادس: يستحبّ إقراض المؤمن من إنظاره و إبرائه و تعليله حيّا و ميّتا لما مرّ

178 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ، وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ، (وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ) [6].

179 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً، أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.

180 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَلُّوا الْمُعْسِرَ كَمَا خَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

181 [9] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ قَدْ مَاتَ: أَمَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ، فَإِذَا لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ.


[1] الوسائل 11: 544/ 1.

[2] ش 1 و 2: دين كثير، و في الأصل: كثيرا.

[3] الوسائل 11: 544/ 6.

[4] ليس في ش 1 و 2.

[5] الوسائل 11: 546/ 5.

[6] ليس في ش 1.

[7] الوسائل 11: 546/ 1.

[8] الوسائل 11: 547/ 3.

[9] الوسائل 11: 548/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست