responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 598

جَرَتْ فِي الْمُؤْمِنِ وَ الْكَافِرِ، وَ الْبِرِّ وَ الْفَاجِرِ، مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَ بِهِ، وَ لَيْسَ الْمُكَافَأَةُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ حَتَّى يُرْبِيَ عَلَيْهِ.

170 [1] وَ رُوِيَ: مَنْ أَتَاكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، وَ إِنْ [2] لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَظُنُّوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.

171 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعِي سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ، قِيلَ: وَ مَا قَاطِعُوا سَبِيلِ [4] الْمَعْرُوفِ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يُصْنَعُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَيَكْفُرُهُ فَيَمْتَنِعُ صَاحِبُهُ مِنْ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.

172 [5] وَ رُوِيَ: ثَلَاثٌ مِنَ الذُّنُوبِ تُعَجَّلُ عُقُوبَتُهَا مِنْهَا: كُفْرُ الْإِحْسَانِ.

173 [6] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

الرابع: يستحبّ تصغير المعروف و ستره و تعجيله

174 [7] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَسْتَقِيمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلَّا بِثَلَاثٍ:

بِاسْتِصْغَارِهَا لِتَعْظُمَ (وَ بِاسْتِكْتَامِهَا لِتَظْهَرَ) [8] وَ بِتَعْجِيلِهَا لِتَهْنَأَ.

175 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِثَلَاثٍ:

تَصْغِيرِهِ، وَ سَتْرِهِ، وَ تَعْجِيلِهِ، فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ، عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ [10] تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ، وَ إِذَا سَتَرْتَهُ، تَمَّمْتَهُ، وَ إِذَا عَجَّلْتَهُ، هَنَّأْتَهُ، وَ إِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، سَخَّفْتَهُ وَ نَكَّدْتَهُ.


[1] الوسائل 11: 537/ 5.

[2] ش 1: فإن.

[3] الوسائل 11: 539/ 1.

[4] ش 1: و ما سبيل.

[5] الوسائل 11: 541/ 10.

[6] الوسائل 11: 542/ 15.

[7] الوسائل 11: 543/ 3.

[8] ليس في ش 1.

[9] الوسائل 11: 542/ 1.

[10] ش 1: عظّمته إلى من.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست