12- يجب كفّ اللسان عن المخالفين و عن أئمّتهم مع التقيّة
لما مرّ.
138 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا أَيْسَرُ مَا رَضِيَ النَّاسُ بِهِ مِنْكُمْ، كُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ.
139 [2] وَ رُوِيَ: كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَسُبُّونَ مَا يَعْبُدُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَسُبُّونَ مَا يَعْبُدُ الْمُؤْمِنُونَ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ سَبِّ آلِهَتِهِمْ لِكَيْ لَا يَسُبُّوا الْكُفَّارُ الَهَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، فَقَالَ وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ [3].
العاشر: في تحريم مجاورة أهل المعاصي اختيارا، و مخالطتهم
و قد مرّ
140 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَا السَّفَهُ؟ قَالَ: اتِّبَاعُ الدُّنَاةِ، وَ مُصَاحَبَةُ الْغُوَاةِ.
141 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ وَ لَمْ يُنْكِرْهُ [6]، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ (وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْعَدَاوَةِ، وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ) [7].
142 [8] وَ رُوِيَ: مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ، فَهُوَ مِنْهُمْ.
143 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَصْحَبُوا [10] أَهْلَ الْبِدَعِ، وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ، فَتَكُونُوا عِنْدَ النَّاسِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ.
144 [11] وَ رُوِيَ: الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ وَ قَرِينِهِ.
[1] الوسائل 11: 498/ 1.
[2] الوسائل 11: 498/ 3.
[3] الأنعام: 108.
[4] الوسائل 11: 500/ 3.
[5] الوسائل 11: 501/ 5.
[6] الأصل: و لم ينكر.
[7] ليس في ش 1.
[8] الوسائل 11: 502/ 7.
[9] الوسائل 11: 502/ 1.
[10] الأصل: لا تصحب.
[11] الوسائل 11: 502/ 1.