responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 593

12- يجب كفّ اللسان عن المخالفين و عن أئمّتهم مع التقيّة

لما مرّ.

138 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا أَيْسَرُ مَا رَضِيَ النَّاسُ بِهِ مِنْكُمْ، كُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ.

139 [2] وَ رُوِيَ: كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَسُبُّونَ مَا يَعْبُدُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَسُبُّونَ مَا يَعْبُدُ الْمُؤْمِنُونَ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ سَبِّ آلِهَتِهِمْ لِكَيْ لَا يَسُبُّوا الْكُفَّارُ الَهَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، فَقَالَ وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ [3].

العاشر: في تحريم مجاورة أهل المعاصي اختيارا، و مخالطتهم

و قد مرّ

140 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَا السَّفَهُ؟ قَالَ: اتِّبَاعُ الدُّنَاةِ، وَ مُصَاحَبَةُ الْغُوَاةِ.

141 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ وَ لَمْ يُنْكِرْهُ [6]، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ (وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْعَدَاوَةِ، وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ) [7].

142 [8] وَ رُوِيَ: مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ، فَهُوَ مِنْهُمْ.

143 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَصْحَبُوا [10] أَهْلَ الْبِدَعِ، وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ، فَتَكُونُوا عِنْدَ النَّاسِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ.

144 [11] وَ رُوِيَ: الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ وَ قَرِينِهِ.


[1] الوسائل 11: 498/ 1.

[2] الوسائل 11: 498/ 3.

[3] الأنعام: 108.

[4] الوسائل 11: 500/ 3.

[5] الوسائل 11: 501/ 5.

[6] الأصل: و لم ينكر.

[7] ليس في ش 1.

[8] الوسائل 11: 502/ 7.

[9] الوسائل 11: 502/ 1.

[10] الأصل: لا تصحب.

[11] الوسائل 11: 502/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست