145 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّقِمَةَ إِذَا نَزَلَتْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَمَّنْ قَارَبَ الْمُذْنِبَ دِفَاعٌ.
146 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَجْلِسُ مَجْلِساً يُنْتَقَصُ [3] فِيهِ إِمَامٌ، أَوْ يُعَابُ فِيهِ مُؤْمِنٌ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ إِذٰا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيٰاتِنٰا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ [4].
147 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ جَالَسَ لَنَا غَائِباً، أَوْ مَدَحَ لَنَا قَالِياً، أَوْ وَصَلَ لَنَا قَاطِعاً، أَوْ قَطَعَ لَنَا وَاصِلًا، أَوْ وَالَى لَنَا عَدُوّاً، أَوْ عَادَى لَنَا وَلِيّاً، فَقَدْ كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمَثَانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
148 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ جَالَسَ أَهْلَ الرَّيْبِ، فَهُوَ مُرِيبٌ.
الحادي عشر: في تحريم الابتداع، و وجوب الإنكار على أهل البدع مع الإمكان، و ذكر جملة من المنكرات
149 [7] قَالَ (عليه السلام): إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي، فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ، وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ، وَ بَاهِتُوهُمْ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ، وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُونَ [8] مِنْ بِدَعِهِمْ، يَكْتُبِ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ، وَ يَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ.
150 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.
[1] الوسائل 11: 503/ 5.
[2] الوسائل 11: 507/ 21.
[3] ش 1: يعاب.
[4] الأنعام: 68.
[5] الوسائل 11: 506/ 15.
[6] الوسائل 11: 507/ 20.
[7] الوسائل 11: 508/ 1.
[8] الأصل: و لا يتعلّمونه.
[9] الوسائل 11: 510/ 1.