responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 594

145 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّقِمَةَ إِذَا نَزَلَتْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَمَّنْ قَارَبَ الْمُذْنِبَ دِفَاعٌ.

146 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَجْلِسُ مَجْلِساً يُنْتَقَصُ [3] فِيهِ إِمَامٌ، أَوْ يُعَابُ فِيهِ مُؤْمِنٌ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ إِذٰا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيٰاتِنٰا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ [4].

147 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ جَالَسَ لَنَا غَائِباً، أَوْ مَدَحَ لَنَا قَالِياً، أَوْ وَصَلَ لَنَا قَاطِعاً، أَوْ قَطَعَ لَنَا وَاصِلًا، أَوْ وَالَى لَنَا عَدُوّاً، أَوْ عَادَى لَنَا وَلِيّاً، فَقَدْ كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمَثَانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.

148 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ جَالَسَ أَهْلَ الرَّيْبِ، فَهُوَ مُرِيبٌ.

الحادي عشر: في تحريم الابتداع، و وجوب الإنكار على أهل البدع مع الإمكان، و ذكر جملة من المنكرات

149 [7] قَالَ (عليه السلام): إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي، فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ، وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ، وَ بَاهِتُوهُمْ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ، وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُونَ [8] مِنْ بِدَعِهِمْ، يَكْتُبِ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ، وَ يَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ.

150 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.


[1] الوسائل 11: 503/ 5.

[2] الوسائل 11: 507/ 21.

[3] ش 1: يعاب.

[4] الأنعام: 68.

[5] الوسائل 11: 506/ 15.

[6] الوسائل 11: 507/ 20.

[7] الوسائل 11: 508/ 1.

[8] الأصل: و لا يتعلّمونه.

[9] الوسائل 11: 510/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست