عَلَيْهِ حَرَّ الْحَدِيدِ وَ ضِيقَ الْمَحَابِسِ.
131 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ عَيَّرَ قَوْماً بِالْإِذَاعَةِ فَقَالَ وَ إِذٰا جٰاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذٰاعُوا بِهِ [2] فَإِيَّاكُمْ وَ الْإِذَاعَةَ.
132 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مُذِيعُ السِّرِّ شَاكٌّ، وَ قَائِلُهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَافِرٌ.
133 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا حَدِيثَنَا، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَحَدَنَا حَقَّنَا.
134 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا قَتَلَنَا مَنْ أَذَاعَ حَدِيثَنَا قَتْلَ خَطَأٍ، وَ لَكِنْ قَتَلَنَا قَتْلَ عَمْدٍ.
135 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُذِيعُ لِمَا أَرَادَ اللَّهُ سَتْرَهُ، مَارِقٌ مِنَ الدِّينِ.
136 [7] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: هَلْ أَذَعْتَ عَلَيَّ حَدِيثاً قَطُّ فَأَقْبَلَ يَتَذَكَّرُ، فَقَالَ (عليه السلام): أَمَّا مَا حَدَّثْتَ بِهِ أَصْحَابَكَ فَلَا بَأْسَ، إِنَّمَا الْإِذَاعَةُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَصْحَابِكَ.
11- يجوز الإقرار للظالم بالعبوديّة لدفع الضرر
لما مرّ.
137 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَ تُقِرُّ لِي أَنَّكَ عَبْدٌ لِي إِنْ شِئْتُ بِعْتُكَ، وَ إِنْ شِئْتُ اسْتَرْقَقْتُكَ؟
فَأَبَى، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ لِلْقُرَشِيِّ، فَقَالَ لَهُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ أُقِرَّ لَكَ، أَ لَيْسَ تَقْتُلُنِي كَمَا قَتَلْتَ الرَّجُلَ بِالْأَمْسِ؟
فَقَالَ يَزِيدُ: بَلَى، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): قَدْ أَقْرَرْتُ لَكَ أَنَا عَبْدٌ مُكْرَهٌ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ، وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْ، فَقَالَ يَزِيدُ: أَوْلَى لَكَ، حَقَنْتَ دَمَكَ، وَ لَمْ يَنْقُصْكَ ذَلِكَ مِنْ شَرَفِكَ.
[1] الوسائل 11: 494/ 6.
[2] النساء: 83.
[3] الوسائل 11: 494/ 10.
[4] الوسائل 11: 495/ 11.
[5] الوسائل 11: 495/ 13.
[6] الوسائل 11: 496/ 17.
[7] الوسائل 11: 497/ 21.
[8] الوسائل 11: 497/ 1.