الْكُفْرَ، وَ كَانُوا عَلَى إِجْهَارِ الْكُفْرِ أَعْظَمَ أَجْراً مِنْهُمْ عَلَى إِسْرَارِ الْإِيمَانِ.
6- تجب التقيّة في الفتوى مع الخوف
لما مرّ.
126 [1] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَجِيءُ النَّاسُ فَيَسْأَلُونِّي فَإِنْ لَمْ أُجِبْهُمْ لَمْ يَقْبَلُوا مِنِّي، وَ أَكْرَهُ أَنْ أُجِيبَهُمْ بِقَوْلِكُمْ [2] وَ مَا جَاءَ عَنْكُمْ، فَقَالَ لِيَ: انْظُرْ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَوْلُهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ بِذَلِكَ.
7- لا يجوز التقيّة في الدم.
127 [3] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ، فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ، فَلَيْسَ تَقِيَّةً.
8- يجب كتم الدين عن غير أهله مع التقيّة
128 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّكُمْ عَلَى دِينٍ، مَنْ كَتَمَهُ، أَعَزَّهُ اللَّهُ، وَ مَنْ أَذَاعَهُ، أَذَلَّهُ اللَّهُ.
129 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ احْتِمَالُ أَمْرِنَا التَّصْدِيقَ لَهُ وَ الْقَبُولَ فَقَطْ، مِنِ احْتِمَالِ أَمْرِنَا سَتْرُهُ وَ صِيَانَتُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ [6].
9- تحرم تسمية المهدي و سائر الأئمّة (عليهم السلام) وقت التقيّة، و تجوز مع عدمها
و الأحاديث في النهي كثيرة خصوصا و عموما، و أحاديث الرخصة أيضا كثيرة قولا و فعلا و تقريرا، و قد جمعناها [7] في محلّ آخر.
10- تحرم إذاعة الحقّ مع الخوف به
130 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنِ اسْتَفْتَحَ نَهَارَهُ بِإِذَاعَةِ سِرِّنَا، سَلَّطَ اللَّهُ
[1] الوسائل 11: 482/ 1.
[2] ش 1: فأكره أن أجيبهم بقولي.
[3] الوسائل 11: 483/ 1.
[4] الوسائل 11: 483/ 1.
[5] الوسائل 11: 484/ 5.
[6] الأصل: من غير أهله.
[7] ش: و قد وجهناها.
[8] الوسائل 11: 494/ 6.