السَّائِقِ لِلْهَدْيِ.
302 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.
303 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ، لَمْ أَقْرَبْهَا إِلَّا مُتَمَتِّعاً.
304 [3] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي حِجَّةِ التَّمَتُّعِ: حِجَّةٌ مَكِّيَّةٌ، وَ عُمْرَةٌ عِرَاقِيَةٌ، فَقَالَ: كَذَبُوا، أَوْ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ؟ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ.
305 [4] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ قَرَنْتُ، قَالَ: وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟
التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ.
306 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ [6] وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ.
307 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ فِي رَجَبٍ أَوْ [فِي] [8] شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُ الْحَجِّ أَتَى مُتَمَتِّعاً، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
308 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ حَجَجْتُ أَلْفاً وَ أَلْفاً لَتَمَتَّعْتُ فَلَا تُفْرِدْ.
309 [10] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): قِرْآنُ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ. وَ قَالَ:
الْمُتَمَتِّعُ [11] أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ، وَ مِنَ الْقَارِنِ السَّائِقِ.
4- يستحبّ العدول عن حجّ الإفراد إلى عمرة التمتّع
إذا لم يتعيّن الإفراد و لم يلبّ بعد الطواف.
[1] الوسائل 8: 176/ 1.
[2] الوسائل 8: 177/ 2.
[3] الوسائل 8: 178/ 6.
[4] الوسائل 8: 178/ 7.
[5] الوسائل 8: 178/ 8 و 180/ 15.
[6] ش: أفضل من الإفراد.
[7] الوسائل 8: 181/ 19.
[8] أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل
[9] الوسائل 8: 181/ 21.
[10] الوسائل 8: 182/ 24.
[11] م: التمتّع.