responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 587

102 [1] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ، وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ.

103 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ.

104 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ، وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي شُرْبِ النَّبِيذِ، وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

105 [4] وَ رُوِيَ: ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً: شُرْبُ الْمُسْكِرِ، وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.

106 [5] وَ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي الضَّرُورَةِ الشَّدِيدَةِ (فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ) [6].

107 [7] وَ قَالَ (عليه السلام) [فِي حَدِيثٍ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَظْهَرَ الْإِيمَانَ ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِهِ، خَرَجَ مِمَّا وَصَفَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لَهُ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً وَ مَعَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ] [8] لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا، لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ، وَ تَفْسِيرُ مَا يَتَّقِي مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ، ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ، وَ فِعْلِهِمْ [9] عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ، فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ.

2- تجب عشرة العامّة بالتقيّة و المداراة مع الخوف

لما مرّ.


[1] ۀالوسائل 11: 468/ 1.

[2] الوسائل 11: 468/ 2.

[3] الوسائل 11: 468/ 3.

[4] الوسائل 11: 469/ 5.

[5] الوسائل 11: 322/ 5.

[6] ليس في ش 1 و 2.

[7] الوسائل 11: 469/ 6.

[8] أثبتناه من ش 2 و الوسائل، و في ش 1 و الأصل: إنّ للتقيّة.

[9] ليس في ش 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست