responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 586

96 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً [2] قَالَ: التَّقِيَّةُ.

97 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكّٰاءَ [4] قَالَ: رَفَعَ التَّقِيَّةَ عِنْدَ الْكَشْفِ فَانْتَقَمَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ.

98 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [6] (قَالَ: هَذَا فِي التَّقِيَّةِ) [7].

99 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ [9] قَالَ: أَشَدُّكُمْ تَقِيَّةً.

100 [10] وَ قَالَ [الرِّضَا] [11] (عليه السلام): لَا دِينَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ، وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ، وَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَعْمَلُكُمْ بِالتَّقِيَّةِ، قِيلَ: إِلَى مَتَى؟ قَالَ: إِلَى قِيَامِ الْقَائِمِ (عليه السلام)، فَمَنْ تَرَكَ التَّقِيَّةَ قَبْلَ خُرُوجِ قَائِمِنَا، فَلَيْسَ مِنَّا.

101 [12] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليه السلام): لَوْ قُلْتُ: إِنَّ تَارِكَ التَّقِيَّةِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ، لَكُنْتُ صَادِقاً.

التاسع: في أحكام التقيّة

و هي كثيرة متفرّقة نذكر هنا الأهمّ و هو اثنا عشر

1- تجب التقيّة في كلّ ضرورة إلّا ما استثني، و تحرم مع عدمها، و يرجع الإنسان في الضرورة إلى نفسه.


[1] الوسائل 11: 467/ 33.

[2] الكهف: 95.

[3] الوسائل 11: 467/ 34.

[4] الكهف: 98.

[5] الوسائل 11: 467/ 35.

[6] البقرة: 195.

[7] ليس في ش 1.

[8] الوسائل 11: 466/ 30.

[9] الحجرات: 13.

[10] الوسائل 11: 465/ 25.

[11] أثبتناه من ش 1 و 2.

[12] الوسائل 11: 466/ 26.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست