296 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: حَجُّ مُفْرِدٍ، وَ قِرَانٍ، وَ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَ الْفَضْلُ فِيهَا، وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا.
2- يجب التمتّع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
297 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [3] فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ، لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله). [4]
298 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَجِّ، فَقَالَ: تَمَتَّعْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، قُلْنَا: يَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ، وَ قَالَ النَّاسُ: رَأَيْنَا رَأْيَنَا، وَ يَفْعَلُ [6] اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ.
299 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ، إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا:
رَبَّنَا عَمِلْنَا [8] بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ الْقَوْمُ: عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا، فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ.
300 [9] وَ رُوِيَ: أَمْرُ بَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ بِالْإِفْرَادِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ.
3- يستحبّ اختيار التمتّع على القرآن و الإفراد في المندوب
و القرآن على الإفراد حيث لا تمتّع لما مرّ.
301 [10] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ
[1] الوسائل 8: 148/ 1.
[2] الوسائل 8: 172/ 2.
[3] البقرة: 196.
[4] ليس في ش.
[5] الوسائل 8: 172/ 3.
[6] ش: فليفعل.
[7] الوسائل 8: 173/ 7.
[8] م: علمنا.
[9] الوسائل 8: 179/ 10.
[10] الوسائل 8: 176/ 1.