34 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَعَنَ اللَّهُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَّارِكِينَ لَهُ، وَ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِهِ.
35 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ [3] ثَلَاثُ خِصَالٍ: عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ تَارِكٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ، عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ، رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ.
36 [4] وَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ كُلَّهُ، وَ لَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَنْتَهِيَ [5] عَنْهُ كُلِّهِ، فَقَالَ: لَا، بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ، وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ.
8- يحرم إسخاط الخالق بمرضاة المخلوق، بل يجب العكس حتّى في الوالدين
لما مرّ.
37 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.
38 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَرْضَى سُلْطَاناً بِسَخَطِ [8] اللَّهِ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ.
39 [9] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِطَاعَةِ مَنْ عَصَى اللَّهَ.
40 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا [11] لَيْسَ الْعِبَادَةُ هِيَ السُّجُودَ وَ الرُّكُوعَ، إِنَّمَا هِيَ طَاعَةُ الرِّجَالِ، مَنْ أَطَاعَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فَقَدْ عَبَدَهُ.
[1] الوسائل 11: 420/ 9.
[2] الوسائل 11: 419/ 3.
[3] ش 1: من كانت فيه.
[4] الوسائل 11: 420/ 10.
[5] أثبتناه من ش 2 و الوسائل، و في الأصل:
تنهى، و في ش 1: ننهى.
[6] الوسائل 11: 422/ 7.
[7] الوسائل 11: 421/ 4.
[8] ش 1: بما أسخط اللّه.
[9] الوسائل 11: 421/ 1.
[10] الوسائل 11: 423/ 12.
[11] مريم: 81.