responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 578

41 [1] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ وَ إِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ، وَ لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا لِغَيْرِهِمَا، فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

9- يكره التعرّض للذلّ.

42 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا، وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا، أَمَا تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ [3] فَالْمُؤْمِنُ [4] يَكُونُ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا.

10- يكره التعرّض لما لا يطاق، و الدخول فيما يوجب الاعتذار.

43 [5] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الِاسْتِغْنَاءُ عَنِ الْعُذْرِ أَعَزُّ مِنَ الصِّدْقِ بِهِ.

44 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قِيلَ: وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ.

45 [7] وَ فِي رِوَايَةٍ: يَدْخُلُ فِيمَا يَعْتَذِرُ مِنْهُ.

46 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِيَّاكَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُسِيءُ وَ لَا يَعْتَذِرُ، وَ الْمُنَافِقُ يُسِيءُ كُلَّ يَوْمٍ وَ يَعْتَذِرُ.

11- يستحبّ الرفق بالمؤمنين في الأمر بالمندوبات و النهي عن المكروهات

و الاقتصار على ما لا يثقل على المأمور و المنهيّ و يزهده في الدين.

47 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَحْمِلُوا عَلَى شِيعَتِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ، فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ.


[1] الوسائل 11: 422/ 10.

[2] الوسائل 11: 424/ 1.

[3] المنافقون: 8.

[4] ش 1: و المؤمن.

[5] الوسائل 11: 425/ 4.

[6] الوسائل 11: 425/ 1.

[7] الوسائل 11: 425/ 2.

[8] الوسائل 11: 425/ 3.

[9] الوسائل 11: 426/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست