responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 576

28 [1] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) لِلرَّشِيدِ وَ قَدِ اسْتَخَفَّهُ الْغَضَبُ [2] عَلَى رَجُلٍ فَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ: إِنَّمَا تَغْضَبُ لِلَّهِ، فَلَا تَغْضَبْ لَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا غَضِبَ لِنَفْسِهِ.

29 [3] وَ رُوِيَ: إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ.

6- يجب أمر الأهلين بالمعروف و نهيهم عن المنكر

لما مرّ.

30 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً [5] جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ: أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كَلَّفْتُ أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ، وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ.

31 [6] وَ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ أَطَاعُوكَ، كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ، وَ إِنْ عَصَوْكَ، كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.

7- يجب الإتيان بما يأمر به من الواجبات، و ترك ما ينهى عنه من المحرّمات.

32 [7] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): كُنْ آخَذَ النَّاسِ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ، وَ أَكَفَّ النَّاسِ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ، وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنَّ اسْتِتْمَامَ الْأُمُورِ عِنْدَ اللَّهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

33 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ أْتَمِرُوا بِهِ، وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ، وَ إِنَّمَا [9] أُمِرْنَا بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي.


[1] الوسائل 11: 417/ 4.

[2] ش 1: أستحفظه الغضب.

[3] الوسائل 11: 220/ 1.

[4] الوسائل 11: 417/ 1.

[5] التحريم: 6.

[6] الوسائل 11: 417/ 2.

[7] الوسائل 11: 418/ 2.

[8] الوسائل 11: 420/ 8.

[9] الأصل: و إنّا.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست