شَرِيكَ لَكَ، وَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ فَرِيضَةٌ، وَ طَوَافُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ، وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَرِيضَةٌ، وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ، وَ طَوَافُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ، وَ رَكْعَتَاهُ عِنْدَ الْمَقَامِ فَرِيضَةٌ، وَ لَا سَعْيَ بَعْدَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، وَ الْوُقُوفُ [1] بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ، وَ الْهَدْيُ لِلْمُتَمَتِّعِ [2] فَرِيضَةٌ، فَأَمَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ [3] فَهُوَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَ الْحَلْقُ سُنَّةٌ، وَ رَمْيُ الْجِمَارِ سُنَّةٌ، وَ تَحْلِيلُ الْمُتْعَتَيْنِ وَاجِبٌ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مُتْعَةَ الْحَجِّ وَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.
294 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ فَأَحْرِمْ مِنَ الْعَقِيقِ [5]، وَ اجْعَلْهَا مُتْعَةً، فَمَتَى [مَا] [6] قَدِمْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ اسْتَلَمْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَحْتَ بِهِ وَ خَتَمْتَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ اخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ تَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، قَصَّرْتَ، وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، صَنَعْتَ كَمَا صَنَعْتَ فِي الْعَقِيقِ، ثُمَّ أَحْرَمْتَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ بِالْحَجِّ، فَلَا تَزَالُ مُحْرِماً حَتَّى تَقِفَ بِالْمَوَاقِفِ، ثُمَّ تَرْمِيَ الْجَمَرَاتِ وَ تَذْبَحَ وَ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تَزُورَ الْبَيْتَ، فَإِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ، أَحْلَلْتَ.
السادسة: أقسام الحجّ
و مطالبه اثنا عشر
1- أقسامه ثلاثة.
295 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْحَاجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ سَاقَ الْهَدْيَ، وَ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، وَ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.
[1] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل و رض: الموقف.
[2] أثبتناه من م و الوسائل، و في الأصل و ش و رض: للتمتّع.
[3] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و رض و م: بالمشعر.
[4] الوسائل 8: 167/ 30.
[5] رض: العتيق.
[6] أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل.
[7] الوسائل 8: 149/ 3.