responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 566

361 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الشَّرِيكِ شَرِيكَهُ، فَيَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ، وَ مِنْ أَيْنَ مَشْرَبُهُ، وَ مِنْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ، أَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ مِنْ حَرَامٍ.

362 [2] وَ قِيلَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): كَيْفَ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ثُمَّ أَمْسَى رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ، وَ قَالَ: يَا نَفْسِي إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَضَى عَلَيْكِ لَا يَعُودُ إِلَيْكِ أَبَداً، وَ اللَّهُ يَسْأَلُكِ عَنْهُ بِمَا أَفْنَيْتِهِ، فَمَا الَّذِي عَمِلْتِ فِيهِ أَ ذَكَرْتِ اللَّهَ أَمْ حَمِدْتِيهِ؟ أَ قَضَيْتِ حَوَائِجَ مُؤْمِنٍ فِيهِ؟ أَ نَفَّسْتِ عَنْهُ كُرْبَةً؟ أَ حَفِظْتِيهِ [3] بِظَهْرِ الْغَيْبِ فِي أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ؟

أَ حَفِظْتِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي مُخَلَّفِيهِ؟ أَ كَفَفْتِ عَنْ غِيبَةِ أَخٍ مُؤْمِنٍ؟ أَعَنْتِ مُسْلِماً؟ مَا الَّذِي صَنَعْتِ فِيهِ؟ فَيَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهُ، فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ جَرَى فِيهِ خَيْرٌ، حَمِدَ اللَّهَ وَ كَبَّرَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ، وَ إِنْ [4] ذَكَرَ مَعْصِيَةً أَوْ تَقْصِيراً، اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ عَزَمَ عَلَى تَرْكِ مُعَاوَدَتِهِ.

الحادي عشر: في أنّه ينبغي زيادة التحفّظ عند زيادة العمر، خصوصا بعد الأربعين

363 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْعَبْدَ لَفِي فُسْحَةٍ [6] مِنْ أَمْرِهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَإِنْ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَلَكَيْهِ [7]: قَدْ عَمَّرْتُ عَبْدِي هَذَا عُمُراً فَغَلِّظَا وَ شَدِّدَا وَ تَحَفَظَّا وَ اكْتُبَا عَلَيْهِ قَلِيلَ عَمَلِهِ وَ كَثِيرَهُ وَ صَغِيرَهُ وَ كَبِيرَهُ.

364 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): خُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِكَ، خُذْ مِنْهَا فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ السُّقْمِ، وَ فِي الْقُوَّةِ قَبْلَ الضَّعْفِ، وَ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ.


[1] الوسائل 11: 379/ 7.

[2] الوسائل 11: 379/ 8.

[3] الأصل: أحفظته.

[4] ش 1 و 2: فان.

[5] الوسائل 11: 381/ 1.

[6] ش 1: في فسحة.

[7] أثبتناه من ش 2 و الوسائل، و في الأصل و ش 1: ملائكته.

[8] الوسائل 11: 382/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست