340 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ [2].
341 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ.
342 [4] وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ الِاسْتِغْفَارِ فِي السَّحَرِ.
11- تصحّ التوبة من الذنب و من الكفر في آخر العمر و لو عند بلوغ النفس الحلقوم قبل [5] المعاينة.
343 [6] رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِآدَمَ: جَعَلْتُ لَكَ أَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ سَيِّئَةً ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، غَفَرْتُ لَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي، قَالَ: جَعَلْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ (أَوْ بَسَطْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ) [7] حَتَّى تَبْلُغَ النَّفْسُ هَذِهِ، قَالَ: يَا رَبِّ حَسْبِي.
344 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، ثُمَّ قَالَ:
إِنَّ السَّنَةَ لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِجُمْعَةٍ، قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ الْجُمْعَةَ لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ، قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، ثُمَّ [9] قَالَ: إِنَّ يَوْماً لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُعَايِنَ، قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ. وَ فِي رِوَايَةٍ: وَ إِنَّ يَوْماً لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ سَاعَةٍ لَكَثِيرَةٌ، مَنْ تَابَ وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَهُنَا- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ- تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.
[1] الوسائل 11: 368/ 6.
[2] سقط هذا الحديث من ش 2.
[3] الوسائل 11: 368/ 5.
[4] الوسائل 11: 374/ 1.
[5] الأصل: عند.
[6] الوسائل 11: 369/ 1.
[7] ليس في ش 1.
[8] الوسائل 11: 373/ 11.
[9] ش 1: بيوم تاب اللّه عليه ثمّ.