responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 556

إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ [1] الْكَبَائِرُ فَمَا سِوَاهَا، فَقِيلَ: دَخَلَتِ الْكَبَائِرُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ؟

قَالَ: نَعَمْ.

302 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، الْكَبَائِرُ فِيهَا اسْتِثْنَاءُ أَنْ يُغْفَرَ لِمَنْ يَشَاءُ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

303 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا شَفَاعَتُنَا لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ شِيعَتِنَا، فَأَمَّا التَّائِبُونَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [4].

304 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا [6] قَالَ: جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ.

305 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَلْقَ اللَّهَ بِذَنْبٍ أَوْعَدَ عَلَيْهِ [8] النَّارَ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَ أَيُّنَا لَمْ يَلْقَ اللَّهَ بِذَنْبٍ أَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ؟ قَالَ: لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ، إِنَّمَا هُوَ لَمْ يَلْقَ اللَّهَ بِذَنْبٍ أَوْعَدَ عَلَيْهِ بِالنَّارِ وَ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ.

2- يشترط في التوبة من الظلم ردّ المظالم إلى أهلها إن قدر و إلّا استغفر لهم.

306 [9] قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنِّي لَمْ أَزَلْ وَالِياً مُنْذُ زَمَنِ الْحَجَّاجِ إِلَى يَوْمِي هَذَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى تُؤَدِّيَ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

307 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِ [11] أَخِيهِ ظُلْماً وَ لَمْ يَرُدَّهُ


[1] النّساء: 116.

[2] الوسائل 11: 264/ 2.

[3] الوسائل 11: 264/ 5.

[4] التّوبة: 91.

[5] الوسائل 11: 265/ 8.

[6] النّساء: 93.

[7] الوسائل 11: 265/ 9.

[8] ش 2: أوعد اللّه عليه.

[9] الوسائل 11: 342/ 3.

[10] الوسائل 11: 342/ 4.

[11] ش 1: من أكل مال.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست