responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 555

293 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً وَ هُوَ ضَاحِكٌ، دَخَلَ النَّارَ وَ هُوَ بَاكٍ [2].

294 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): تُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ جَمِيعِ ذُنُوبِكُمْ.

295 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَقْبَلُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ طَاعَتِهِ عَلَى الْإِصْرَارِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيهِ.

296 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَغِيرَةَ مِنَ الْإِصْرَارِ، وَ لَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ.

297 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَابَ الْعَبْدُ تَوْبَةً نَصُوحاً أَحَبَّهُ اللَّهُ، فَسَتَرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

298 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً [8] قَالَ: يَتُوبُ الْعَبْدُ مِنَ الذَّنْبِ ثُمَّ لَا يَعُودُ فِيهِ.

299 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ أَعْطَى التَّائِبِينَ ثَلَاثَ خِصَالٍ: قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ [10] وَ قَوْلُهُ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ [11] وَ قَوْلُهُ إِلّٰا مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صٰالِحاً فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ [12].

300 [13] وَ رُوِيَ: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

السابع: في أحكام التوبة

و هي اثنا عشر

1- تصحّ التوبة من الكبائر

لما مرّ و لما يأتي.

301 [14] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):


[1] الوسائل 11: 268/ 5.

[2] ش 1 و 2: و هو باكي.

[3] الوسائل 11: 360/ 16.

[4] الوسائل 11: 268/ 1.

[5] الوسائل 11: 268/ 3.

[6] الوسائل 11: 356/ 1.

[7] الوسائل 11: 357/ 4.

[8] التّحريم: 8.

[9] الوسائل 11: 357/ 4.

[10] البقرة: 222.

[11] غافر: 7.

[12] الفرقان: 70.

[13] الوسائل 11: 360/ 14.

[14] الوسائل 11: 264/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست