responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 547

218 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): طُوبَى لِمَنْ مَنَعَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُونِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ إِخْوَانِهِ.

219 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَعْجَلْ فِي عَيْبِ عَبْدٍ بِذَنْبِهِ [3] فَلَعَلَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، فَلْيَكْفُفْ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عَيْبَ غَيْرِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ عَيْبِ نَفْسِهِ.

2- الخطايا و الذنوب.

220 [4] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْبَسُ عَلَى ذَنْبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ مِائَةَ عَامٍ.

221 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الذُّنُوبُ كُلُّهَا شَدِيدَةٌ، وَ أَشَدُّهَا مَا نَبَتَ [6] عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَ الدَّمُ.

222 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْسَدَ لِلْقَلْبِ مِنَ الْخَطِيئَةِ، إِنَّ الْقَلْبَ لَيُوَاقِعُ الْخَطِيئَةَ، فَمَا تَزَالُ بِهِ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَيْهِ فَتَصِيرَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ.

223 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُزْوَى عَنْهُ الرِّزْقُ.

224 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً وَ هُوَ [10] ضَاحِكٌ، دَخَلَ النَّارَ وَ هُوَ بَاكٍ.

225 [11] وَ [رُوِيَ] [12] فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: إِذَا عَصَانِي مَنْ يَعْرِفُنِي، سَلَّطْتُ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُنِي.

226 [13] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [14]: مِنَ الْعِصْمَةِ تَعَذُّرُ الْمَعَاصِي.

227 [15] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): جَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ، فَمَنْ


[1] الوسائل 11: 229/ 2.

[2] الوسائل 11: 230/ 6.

[3] ش 1: عيب بذنبه.

[4] الوسائل 11: 237/ 4.

[5] الوسائل 11: 237/ 3.

[6] ش 1: شديدة ما نبت.

[7] الوسائل 11: 238/ 7.

[8] الوسائل 11: 238/ 9.

[9] الوسائل 11: 240/ 20.

[10] ش 1: و روي: من أذنب و هو.

[11] الوسائل 11: 242/ 5.

[12] أثبتناه من ش 2.

[13] الوسائل 11: 243/ 11.

[14] ش 1: و قال (ع).

[15] الوسائل 11: 244/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست