التاسع: في أحكام الأرضين
102 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ، قَالَ: وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ؟ هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ [2]، ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ يُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ.
103 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
104 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: اشْتَرِهَا، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
105 [5] وَ رُوِيَ فِيمَنِ اشْتَرَى مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ: لَهُ مَا لِلنَّاسِ، وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ، مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً.
106 [6] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً، تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ، وَ أُخِذَ مِنْهُمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ [7] الْعُشْرِ، يَعْنِي: الزَّكَاةَ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا، وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ، فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى، وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ.
107 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا طَوْعاً، وَ أَنَّ مَكَّةَ أُخِذَتْ عَنْوَةً.
108 [9] وَ رُوِيَ: لَوْ قَدْ [10] قَامَ قَائِمُنَا، كَانَ لِلْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ.
109 [11] وَ رُوِيَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ: إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ
[1] الوسائل 11: 118/ 1.
[2] ش 1: هي أرض للمسلمين.
[3] الوسائل 11: 118/ 2.
[4] الوسائل 11: 119/ 4.
[5] الوسائل 11: 119/ 6.
[6] الوسائل 11: 120/ 2.
[7] ش 1: أو نصف.
[8] الوسائل 11: 119/ 1.
[9] الوسائل 11: 121/ 3.
[10] ش 1: أن لو قد.
[11] الوسائل 11: 121/ 4.