responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 532

التاسع: في أحكام الأرضين

102 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ، قَالَ: وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ؟ هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ [2]، ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ يُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ.

103 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

104 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: اشْتَرِهَا، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

105 [5] وَ رُوِيَ فِيمَنِ اشْتَرَى مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ: لَهُ مَا لِلنَّاسِ، وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ، مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً.

106 [6] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً، تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ، وَ أُخِذَ مِنْهُمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ [7] الْعُشْرِ، يَعْنِي: الزَّكَاةَ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا، وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ، فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى، وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ.

107 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا طَوْعاً، وَ أَنَّ مَكَّةَ أُخِذَتْ عَنْوَةً.

108 [9] وَ رُوِيَ: لَوْ قَدْ [10] قَامَ قَائِمُنَا، كَانَ لِلْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ.

109 [11] وَ رُوِيَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ: إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ


[1] الوسائل 11: 118/ 1.

[2] ش 1: هي أرض للمسلمين.

[3] الوسائل 11: 118/ 2.

[4] الوسائل 11: 119/ 4.

[5] الوسائل 11: 119/ 6.

[6] الوسائل 11: 120/ 2.

[7] ش 1: أو نصف.

[8] الوسائل 11: 119/ 1.

[9] الوسائل 11: 121/ 3.

[10] ش 1: أن لو قد.

[11] الوسائل 11: 121/ 4.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست