88 [1] وَ وَضَعَ عَلِيٌّ (عليه السلام) سَنَةً عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ غَلِيظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً، وَ عَلَى الْوَسَطِ دِرْهَماً، وَ عَلَى الرَّقِيقِ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ، وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَ كَذَا النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ، وَ الْجِزْيَةُ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً، وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ، وَ عَلَى الْفَقِيرِ اثْنَا عَشَرَ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ تِلْكَ السَّنَةَ لَا دَائِماً.
89 [2] وَ رُوِيَ: الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، وَ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ فِيهَا شَيْءٌ، وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُهَا مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ [3] فَوِزْرُهُ عَلَيْهِمْ، وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ.
90 [4] وَ رُوِيَ: نَحْوُهُ فِي الْخَرَاجِ.
السابع: في شراء سبي أهل الضلال
91 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ سَبْيِ الْأَكْرَادِ إِذَا حَارَبُوا، وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
92 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ، وَ هُمْ يَسْرِقُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُغِيرُ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بِلَا إِمَامٍ، أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ؟ فَكَتَبَ: إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.
93 [7] وَ رُوِيَ فِي الْمَجُوسِ إِذَا خَرَجُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ: حَلَّ قِتَالُهُمْ وَ سَبْيُهُمْ.
94 [8] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ، فَاشْتَرِ مِنْهُ.
[1] الوسائل 11: 115/ 5.
[2] الوسائل 11: 116/ 1 و 117/ 1.
[3] الأصل: و ميّتهم.
[4] الوسائل 11: 118/ 2.
[5] الوسائل 11: 99/ 1.
[6] الوسائل 11: 99/ 2.
[7] الوسائل 11: 99/ 3.
[8] الوسائل 11: 100/ 5.