الْبِدْعَةِ، وَ دَمُهُ هَدَرٌ لِكُلِّ مَنْ قَتَلَهُ، فَمَنْ هَذَا الَّذِي يُرِيحُنِي مِنْهُ وَ يَقْتُلُهُ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ.
السادس: في الجزية
80 [1] رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا، وَ لَا يَأْكُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَ لَا يَنْكِحُوا الْأَخَوَاتِ، وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ، وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ لَيْسَتْ لَهُمُ الْيَوْمَ ذِمَّةٌ.
81 [2] وَ رُوِيَ: عَلَى أَنَّهُ لَا يُهَوِّدُوا [3] أَوْلَادَهُمْ وَ لَا يُنَصِّرُوا.
82 [4] وَ رُوِيَ: لَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَ أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ.
83 [5] وَ رُوِيَ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
84 [6] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْجِزْيَةَ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ.
85 [7] وَ رُوِيَ فِي الْمَمْلُوكِ النَّصْرَانِيِّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ: يُؤَدِّي عَنْهُ مَوْلَاهُ الْجِزْيَةَ.
86 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَسْقُطُ عَنْ جَمَاعَةٍ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ.
87 [9] وَ رُوِيَ [10]: أَنَّ الْجِزْيَةَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ وَ مَا يُطِيقُ، إِنْ شَاءَ وَضَعَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، وَ إِنْ شَاءَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَ أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ [11] عَلَيْهِمْ سِوَى الْجِزْيَةِ.
[1] الوسائل 11: 95/ 1.
[2] الوسائل 11: 96/ 3.
[3] ش 1: على أن لا يهوّدوا.
[4] الوسائل 11: 96/ 1.
[5] الوسائل 11: 97/ 5.
[6] الوسائل 11: 97/ 4.
[7] الوسائل 11: 97/ 6.
[8] الوسائل 11: 100/ 1.
[9] الوسائل 11: 113/ 1 و 114/ 2 و 3.
[10] ليس في ش 1.
[11] ش 1: و أنّ لا شيء.