responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 529

الْبِدْعَةِ، وَ دَمُهُ هَدَرٌ لِكُلِّ مَنْ قَتَلَهُ، فَمَنْ هَذَا الَّذِي يُرِيحُنِي مِنْهُ وَ يَقْتُلُهُ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ.

السادس: في الجزية

80 [1] رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا، وَ لَا يَأْكُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَ لَا يَنْكِحُوا الْأَخَوَاتِ، وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ، وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ لَيْسَتْ لَهُمُ الْيَوْمَ ذِمَّةٌ.

81 [2] وَ رُوِيَ: عَلَى أَنَّهُ لَا يُهَوِّدُوا [3] أَوْلَادَهُمْ وَ لَا يُنَصِّرُوا.

82 [4] وَ رُوِيَ: لَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَ أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ.

83 [5] وَ رُوِيَ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

84 [6] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْجِزْيَةَ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ.

85 [7] وَ رُوِيَ فِي الْمَمْلُوكِ النَّصْرَانِيِّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ: يُؤَدِّي عَنْهُ مَوْلَاهُ الْجِزْيَةَ.

86 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَسْقُطُ عَنْ جَمَاعَةٍ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ.

87 [9] وَ رُوِيَ [10]: أَنَّ الْجِزْيَةَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ وَ مَا يُطِيقُ، إِنْ شَاءَ وَضَعَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، وَ إِنْ شَاءَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَ أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ [11] عَلَيْهِمْ سِوَى الْجِزْيَةِ.


[1] الوسائل 11: 95/ 1.

[2] الوسائل 11: 96/ 3.

[3] ش 1: على أن لا يهوّدوا.

[4] الوسائل 11: 96/ 1.

[5] الوسائل 11: 97/ 5.

[6] الوسائل 11: 97/ 4.

[7] الوسائل 11: 97/ 6.

[8] الوسائل 11: 100/ 1.

[9] الوسائل 11: 113/ 1 و 114/ 2 و 3.

[10] ليس في ش 1.

[11] ش 1: و أنّ لا شيء.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست