وَ لَا تُهَيِّجُوا امْرَأَةً بِأَذًى.
56 [1] وَ رُوِيَ فِيمَا يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ [2] وَ مَمَالِيكِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ يَغْنَمُهُ الْمُسْلِمُونَ: أَنَّهُ [3] يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ بِالْبَيِّنَةِ، وَ أَنَّ الْمُسْلِمَ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ، وَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَعْطَى أَحَداً أَخَذَهُ صَاحِبُهُ، وَ رَجَعَ الْغَانِمُ [4] عَلَى الْغَنِيمَةِ، وَ إِلَّا فَعَلَى الْأَمِيرِ.
57 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعْطَى الْمَالِكُ الْقِيمَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
58 [6] وَ رُوِيَ: تَحْرِيمُ التَّعَرُّبِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ الرَّجُلُ الدِّينَ كَامِلًا، لَمْ يَجُزْ لَهُ مُسَاكَنَةُ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ.
59 [7] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا الْغَرِيبُ الَّذِي يَكُونُ فِي [دَارِ] [8] الشِّرْكِ.
الرابع: في قسمة الغنيمة و نحوها
60 [9] رُوِيَ: أَنَّ الْجَيْشَ إِذَا غَزَا وَ غَنِمَ ثُمَّ لَحِقَهُ جَيْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، شَارَكَهُ فِي الْغَنِيمَةِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ.
61 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعْطَى الْفَارِسُ سَهْمَيْنِ، وَ الرَّاجِلُ سَهْماً، وَ إِنْ قَاتَلُوا فِي السُّفُنِ وَ إِنْ لَمْ يُقَاتِلِ الْفُرْسَانُ، وَ يُعْطَى ذُو الْفَرَسَيْنِ وَ الْأَفْرَاسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ.
62 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ وَ بَيْتِ الْمَالِ، وَ أَنَّهُمْ كَالْأَوْلَادِ فِي الْمِيرَاثِ، لَا يَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ عَلَى ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ.
[1] الوسائل 11: 73/ 1 و 3 و 5.
[2] ش 1: من أموال المسلمين.
[3] ليس في ش 2.
[4] الأصل: القائم.
[5] الوسائل 11: 75/ 5.
[6] الوسائل 11: 75/ 2.
[7] الوسائل 11: 76/ 5.
[8] أثبتناه من ش 2 و الوسائل، و في ش 1: في بلاد الشرك.
[9] الوسائل 11: 77/ 1.
[10] الوسائل 11: 78/ 1 و 79/ 2.
[11] الوسائل 11: 81/ 3.