63 [1] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِتَعْجِيلِ قِسْمَةِ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَوْ لَيْلًا.
64 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقْسَمُ كُلَّ يَوْمٍ.
65 [3] وَ رُوِيَ: كُلَّ جُمُعَةٍ.
66 [4] وَ رُوِيَ: كُلَّمَا جَاءَ شَيْءٌ مِنَ الْخَرَاجِ [5] وَ نَحْوِهِ قُسِمَ.
67 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ الْخُمُسُ أَوَّلًا فَيُقْسَمُ بَيْنَ أَرْبَابِهِ كَمَا مَرَّ، ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْعَسْكَرِ إِنْ قَاتَلُوا وَ إِلَّا فَالْجَمِيعُ لِلْإِمَامِ (عليه السلام)، وَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا شَاءَ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا، وَ أَنَّ الْأَرَضِينَ لَيْسَتْ مِنَ الْغَنَائِمِ، وَ لَا يَخْتَصُّ بِهَا الْمُقَاتِلُونَ. وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْأَعْرَابِ قِتَالٌ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْءٌ وَ لَا لِلنِّسَاءِ مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَ لَكِنْ إِنْ حَضَرْنَ أُعْطِينَ يَسِيراً، وَ أَنَّ الْمَوْلُودَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يُشَارِكُ.
68 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُشْرِكَ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَرُمَ قَتْلُهُ، وَ سَبْيُ وُلْدِهِ الصِّغَارِ، وَ مَلَكَ مَالَهُ الَّذِي يُنْقَلُ لَا غَيْرُ، وَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ مَوْلَاهُ الْمُشْرِكِ، فَهُوَ حُرٌّ.
الخامس: في الدفاع للمحارب و اللصّ و الظالم و صاحب البدعة
69 [8] قَالَ (عليه السلام): مَنْ قُتِلَ دُونَ عِقَالٍ، فَهُوَ شَهِيدٌ.
70 [9] وَ رُوِيَ: دُونَ عِيَالِهِ.
71 [10] وَ رُوِيَ: دُونَ مَالِهِ.
[1] الوسائل 11: 82/ 1.
[2] الوسائل 11: 83/ 3.
[3] الوسائل 11: 83/ 3.
[4] الوسائل 11: 84/ 6.
[5] الأصل: الخرج.
[6] الوسائل 11: 84/ باب 41 مأخوذة من أحاديث متعدّدة.
[7] الوسائل 11: 89/ 1.
[8] الوسائل 11: 91/ 5.
[9] الوسائل 11: 91/ 5.
[10] الوسائل 11: 93/ 13.