16 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): اجْعَلْهُ.
17 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَتَاهُ و زَارَهُ وَ صَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كُتِبَتْ لَهُ حِجَّةً وَ عُمْرَةً، قَالَ: وَ كَذَلِكَ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ.
18 [3] وَ رُوِيَ: الصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ حِجَّةً، وَ الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ عِنْدَهُ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
[جملة مما يستحب للزائر من الآداب]
19 [4] 8- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِذَا خَرَجْنَا إِلَى أَبِيكَ أَ فَلَسْنَا فِي حَجٍّ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَيَلْزَمُنَا مَا يَلْزَمُ الْحَاجَّ؟ قَالَ: يَلْزَمُكَ حُسْنُ الصُّحْبَةِ لِمَنْ صَحِبَكَ، وَ يَلْزَمُكَ قِلَّةُ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَ يَلْزَمُكَ كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ، وَ يَلْزَمُكَ نَظَافَةُ الثِّيَابِ، وَ يَلْزَمُكَ الْغُسْلُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ الْحَائِرَ، وَ يَلْزَمُكَ الْخُشُوعُ وَ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ، وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ يَلْزَمُكَ التَّوَقِّي لِأَخْذِ مَا لَيْسَ لَكَ، وَ يَلْزَمُكَ أَنْ تَغُضَّ بَصَرَكَ، وَ يَلْزَمُكَ أَنْ تَعُودَ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ إِخْوَانِكَ إِذَا رَأَيْتَ [5] مُنْقَطِعاً، وَ يَلْزَمُكَ الْمُوَاسَاةُ، وَ يَلْزَمُكَ التَّقِيَّةُ الَّتِي هِيَ قِوَامُ دِينِكَ بِهَا، وَ الْوَرَعُ عَمَّا نُهِيتَ عَنْهُ، وَ الْخُصُومَةِ، وَ كَثْرَةِ الْأَيْمَانِ، وَ الْجَدَلِ الَّذِي فِيهِ الْأَيْمَانُ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، تَمَّتْ حَجُّكَ وَ عُمْرَتُكَ، وَ اسْتَوْجَبْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ بِالْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ.
[يستحب لمن أراد زيارة الحسين أن يكون ملازما للحزن و الشعث و الجوع و العطش و لا يتخذه وطنا]
20 [6] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ الْحُسَيْنَ، فَزُرْهُ، وَ أَنْتَ حَزِينٌ مَكْرُوبٌ، شَعِثاً، أَغْبَرَ، جَائِعاً، عَطْشَاناً، وَ سَلْهُ الْحَوَائِجَ وَ انْصَرِفْ عَنْهُ، وَ لَا تَتَّخِذْهُ وَطَناً.
وَ قَدْ مَرَّ فِي السَّفَرِ: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي اسْتِصْحَابُ السُّفْرَةِ فِي زِيَارَتِهِ (عليه السلام)، وَ أَنَّ الزَّائِرَ يَأْكُلُ الْخُبْزَ وَ اللَّبَنَ، لَا الْحَلَاوَةِ وَ الْأَخْبِصَةَ وَ أَشْبَاهَهُ.
[1] الوسائل 10: 407/ 8.
[2] الوسائل 10: 408/ 9.
[3] الوسائل 10: 406/ 3.
[4] الوسائل 10: 413/ 1.
[5] الأصل: رأت.
[6] الوسائل 10: 414/ 2.