responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 495

10- كثرة الدعاء و طلب الحوائج عنده.

21 [1] مَرِضَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فَأَمَرَ مَنْ عِنْدَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرُوا لَهُ أَجِيراً يَدْعُو لَهُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، وَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ بِقَاعاً يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ، فَتِلْكَ الْبُقْعَةُ مِنْ تِلْكَ الْبِقَاعِ.

22 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ عَوَّضَ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) مِنْ قَتْلِهِ أَنْ جَعَلَ الشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ، وَ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ تَحْتَ قُبَّتِهِ [3]، وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، وَ أَنْ لَا تُعَدَّ أَيَّامُ زَائِرِيهِ [4] مِنْ أَعْمَارِهِمْ.

[يستحب لمن أراد زيارة الحسين (عليه السلام) أن يصوم ثلاثا آخرها الجمعة ثم يغتسل ليلتها و يخرج على غسل تاركا للدهن و الطيب و الزاد الطيب]

23 [5] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، فَصُمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا أَمْسَيْتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْ، فَانْظُرْ فِي نَوَاحِي السَّمَاءِ، وَ اغْتَسِلْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تَنَامُ عَلَى طُهْرٍ، فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَشْيَ إِلَيْهِ، فَاغْتَسِلْ وَ لَا تَطَيَّبْ وَ لَا تَدَّهِنْ وَ لَا تَكْتَحِلْ حَتَّى تَأْتِيَ الْقَبْرَ.

12- ترك الخروج من الحائر قبل الجمعة.

24 [6] رُوِيَ: أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، أَوِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، أَوْ حَائِرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) قَبْلَ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ، نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ لَا رَدَّكَ اللَّهُ.


[1] الوسائل 10: 421/ 2.

[2] الوسائل 10: 421/ 1.

[3] الأصل: قبّة، و ما أثبتناه هو الصحيح كما في ش و الوسائل.

[4] ش: زيارته.

[5] الوسائل 10: 423/ 1.

[6] الوسائل 10: 426/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست