264 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَكَا حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْكَةُ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ، كَانَ لِذَلِكَ الْحَاجِّ.
265 [2] وَ قِيلَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ؟ قَالَ: إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ، فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ.
التاسع: في استحباب التطوّع بالحجّ و العمرة
، و الطواف عن المؤمنين خصوصا الأقارب أحياء و أمواتا، و عن المعصومين (عليهم السلام) أحياء و أمواتا و قد تقدّم
266 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ، وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِي، وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي، وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِي، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: تَمَتَّعْ، [فَقُلْتُ: إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، فَقَالَ: تَمَتَّعْ] [4].
267 [5] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): لِي ابْنَةٌ [قَيِّمَةٌ لِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ هِيَ] [6] عَاتِقٌ، فَأَجْعَلُ لَهَا حِجَّتِي؟ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَكُونُ لَهَا أَجْرُهَا وَ يَكُونُ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهَا شَيْءٌ.
268 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حِجَّتَهُ عَنْ ذِي قَرَابَةٍ يَصِلُهُ بِهَا، كَانَتْ حِجَّتُهُ كَامِلَةً وَ كَانَ لِلَّذِي حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.
269 [8] وَ رُوِيَ: مَنْ وَصَلَ قَرِيباً بِحِجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ [9]، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حِجَّتَيْنِ
[1] الوسائل 8: 136/ 2.
[2] الوسائل 8: 135/ 1.
[3] الوسائل 8: 138/ 1.
[4] أثبتناه من ش و الوسائل.
[5] الوسائل 8: 138/ 3.
[6] أثبتناه من ش و الوسائل.
[7] الوسائل 8: 139/ 4.
[8] الوسائل 8: 139/ 6.
[9] رض: بعمرة.