258 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حِجَّتِكَ، لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حِجَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُنْقَصَ حِجَّتُكَ شَيْئاً.
259 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حِجَّتِهِ [3] الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً، فَلَهُمْ أَجْرٌ، وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحِجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ.
السابع: في عدم جواز الحجّ عن الناصب
إلّا أن يكون أبا النائب و عدم جواز الحجّ به
260 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ؟ فَقَالَ: لَا، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ أَبِي؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَبَاكَ، فَنَعَمْ.
261 [5] وَ رُوِيَ: لَا يُحَجُّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يُحَجُّ بِهِ.
262 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ وَ الطَّوَافُ عَنِ الْغَائِبِ وَ عَنِ الْمَيِّتِ، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ نَاصِباً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُخَفَّفُ عَنْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَبِ.
الثامن: فيمن اعطي ما يحجّ به فحجّ عن نفسه [أو طاف عن نفسه] [7] أو غيره
263 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ، هِيَ عَنْ [9] صَاحِبِ الْمَالِ.
[1] الوسائل 8: 143/ 4.
[2] الوسائل 8: 143/ 5.
[3] الأصل: حجّة.
[4] الوسائل 8: 135/ 1.
[5] الوسائل 8: 135/ 2.
[6] الوسائل 8: 139/ 5.
[7] أثبتناه من ش و م.
[8] الوسائل 8: 136/ 1.
[9] ش و م: لصاحب.