responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 47

258 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حِجَّتِكَ، لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حِجَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُنْقَصَ حِجَّتُكَ شَيْئاً.

259 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حِجَّتِهِ [3] الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً، فَلَهُمْ أَجْرٌ، وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحِجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ.

السابع: في عدم جواز الحجّ عن الناصب

إلّا أن يكون أبا النائب و عدم جواز الحجّ به

260 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ؟ فَقَالَ: لَا، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ أَبِي؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَبَاكَ، فَنَعَمْ.

261 [5] وَ رُوِيَ: لَا يُحَجُّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يُحَجُّ بِهِ.

262 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ وَ الطَّوَافُ عَنِ الْغَائِبِ وَ عَنِ الْمَيِّتِ، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ نَاصِباً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُخَفَّفُ عَنْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَبِ.

الثامن: فيمن اعطي ما يحجّ به فحجّ عن نفسه [أو طاف عن نفسه] [7] أو غيره

263 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ، هِيَ عَنْ [9] صَاحِبِ الْمَالِ.


[1] الوسائل 8: 143/ 4.

[2] الوسائل 8: 143/ 5.

[3] الأصل: حجّة.

[4] الوسائل 8: 135/ 1.

[5] الوسائل 8: 135/ 2.

[6] الوسائل 8: 139/ 5.

[7] أثبتناه من ش و م.

[8] الوسائل 8: 136/ 1.

[9] ش و م: لصاحب.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست