وَ عُمْرَتَيْنِ.
270 [1] وَ رُوِيَ: يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ: الصَّلَاةُ، وَ الصَّوْمُ، وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْعِتْقُ.
271 [2] وَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ، قَالَتْ: إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً، قَالَ: لَا، عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْهَدِيَّةُ.
272 [3] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ أَبَوَيَّ هَلَكَا وَ لَمْ يَحُجَّا، فَمَا تَرَى فِي الْحَجِّ عَنْهُمَا؟
فَقَالَ: افْعَلْ فَإِنَّهُ يُرَدُّ لَهُمَا.
273 [4] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حِجَّتِهِ لِمَيِّتٍ وَ ثُلُثَيْهَا لِحَيٍّ، فَقَالَ: لِلْمَيِّتِ، وَ أَمَّا لِلْحَيِّ، فَلَا.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ عَنِ الْحَيِّ فِي الْوَاجِبِ.
274 [5] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): [إِنِّي كُنْتُ] [6] قَدْ [7] أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْكَ، وَ عَنْ أَبِيكَ فَقِيلَ لِي [8]: إِنَّ الْأَوْصِيَاءَ لَا يُطَافُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: بَلَى طُفْ مَا أَمْكَنَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُكَ فِي الطَّوَافِ عَنْكَ وَ عَنْ أَبِيكَ فَأَذِنْتَ لِي، ثُمَّ وَقَعَ فِي قَلْبِي شَيْءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ، قَالَ: وَ مَا هُوَ؟ قَالَ: طُفْتُ يَوْماً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، ثُمَّ الْيَوْمَ الثَّانِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، ثُمَّ طُفْتُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ (عليه السلام)، وَ الرَّابِعَ عَنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، وَ الْخَامِسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، وَ السَّادِسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)،
[1] الوسائل 8: 139/ 7.
[2] الوسائل 8: 140/ 8.
[3] الوسائل 8: 140/ 11.
[4] الوسائل 8: 140/ 9.
[5] الوسائل 8: 141/ 1.
[6] أثبتناه من ش.
[7] الأصل و رض: لقد.
[8] ليس في ش.