قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَكَّةَ، قِيلَ: وَ كَمْ مِقْدَارُ الْغَيْبَةِ؟
قَالَ: عَشَرَةُ أَمْيَالٍ.
السادس: في عدم جواز أخذ النائب حجّتين في عام واحد
، و جواز التبرّع بالحجّ عن اثنين و أكثر
254 [1] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حِجَّةً فَلَا يَكْفِيهِ، أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حِجَّةً أُخْرَى وَ يَتَّسِعَ بِهَا وَ تُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ يَتْرُكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذْهَا [2].
255 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حِجَّةً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حِجَّةً أُخْرَى، يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ الْأَخِيرِ، وَ مَا كَانَ يَسَعُهُ غَيْرُ الَّذِي فَعَلَ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعْطِيهِ الْحِجَّةَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْحِجَّةِ نَدْباً وَ الْإِعْطَاءِ عَلَى وَجْهِ الْمَعُونَةِ عَلَى الْحَجِّ لِلْمُشَارَكَةِ فِي ثَوَابِهِ.
256 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ أَبَاهُ، أَوْ أَخَاهُ، أَوْ قَرَابَتَهُ [5] فِي حِجَّةٍ، فَقَالَ، إِذاً يُكْتَبَ لَكَ حَجّاً مِثْلُ حَجِّهِمْ، وَ تُزْدَادَ أَجْراً بِمَا وَصَلْتَ.
257 [6] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: أُشْرِكُ أَبَوَيَّ فِي حِجَّتِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أُشْرِكُ إِخْوَتِي فِي حِجَّتِي؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ حَجّاً وَ لَهُمْ حَجّاً، وَ لَكَ أَجْراً لِصِلَتِكَ إِيَّاهُمْ.
[1] الوسائل 8: 134/ 1.
[2] أثبتناه من ش، و في الأصل و رض و م: فلا يأخذ.
[3] الوسائل 8: 134/ 2.
[4] الوسائل 8: 142/ 3.
[5] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:
قرابة، و في رض: قرابة له.
[6] الوسائل 8: 142/ 2.